قرار مجلس الوزراء في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
Cabinet Resolution Concerning Eligible Public Benefit Entities for the Purposes of Federal Decree-Law (47) of 2022 Concerning Corporate Tax
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسن2023
في شن
الجهات التابع للحكوم والأنشن الكل ا ا
( ألغراض الرسنوب انانو اادا47
) لسن2022
في شن
الضريب على الشركات والأعمال
قرار مجلس الوزراء رقم(
37
) لسنة2023
في شأن
جهات ال
نفع العام
المؤهلة( ألغراض المرسوم بقانون اتحادي47
) لسنة2022
في شأن
الضريبة على الشركات والأعمال
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى النانو الاادا ( رقم1
) لس1972
،بش اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديالاه
-
وعلى الرسوب انانو اادا ( رقم13
) لس2016
،بش إنشاء الهيئ الاادا ي للضرائب، وتعديالاه
-
وعلى الرسوب انانو اادا ( رقم28
) لس2022
، بش الإجراءات الضريبي
-
وعلى الرسوب انانو اادا ( رقم47
) لس
2022
،في ش الضريب على الشركات والأعمال
-
،وب اءً على ما عرضه وزير اللاي ، وموافن مجلس الوزراء
:قــــــــــــرّر
( المادة1)
التعاريف
يكو للكلمات والعبارات الوار ة في هذا النرار ذات العاني المحد ة لها في الرسوب انانو اادا ( رقم47
) لس
2022
في ش الضريب على الشركات والأعمال
" يشار إليه في هذا النرار ان قانون ضريبة الشركات ")، ما لم ينض
.سياق ال ص بغير ذلك
المادة (2)
جهات النفع العام المؤهلة
1. تعتبر ا لجهات المحد ة في الجدول الرفق ا ذا النرار.جهات ن ع عاب مؤهل ألغراض قانو ضريب الشركات
2.
على الجه ال حكومي أ اخ ر الوزارة( ا
تغييرات ا رأ
على
الجهات التابع للحكوم المحد ة في الجدول
الرفق
ا ، ذا النرار اما اؤثر على استمراريت ا في استي اء الشروط ال صوص علي ا في قانو ضريب الشركات
ويتعي أ يكو الإخ ار الاشكل ولا رين التي ادد ها الوزارة وخالل20
)
عشرين يوب
(عمل من حدوث أ
.تغييرات
2
قرار مجلس الوزراء لسن2023
في شن
الجهات التابع للحكوم والأنشن الكل ا ا
( ألغراض الرسنوب انانو اادا47
) لسن2022
في شن
الضريب على الشركات والأعمال
المادة (3)
تعديل
جدول
جهات ال
نفع العام
1.
ًيجوز أل( جه حكومي التندب ا لب إلى الوزارة القتراح أ( تعديل، سواءً
ااإلضاف أو الحذف، على الجدول
الرفق ا ذا النرار الاشكل ولا رين التي ادد ها الوزارة، على أ يتم ازويد الوزارة ا ( ايانات ومست دات
ومعلومات قد
ا لب ا للبت في ال لب.
2. لمجلس الوزراء ا اءً على اقتراح الوزير إجراء أ( تعديل على هذا
النرار والجدول
الرفق اه ً، سواء
ااإلضاف أو
.الحذف
المادة (4)
طلب المعلومات
1.
على جه ال ع العاب الؤهل أ ازو الوزارة والهيئ اكاف الست دات والبيانات والعلومات ذات الصل
ألغراض التدنق من استي اء جه ال ع العاب الؤهل .للمت لبات الوار ة في قانو ضريب الشركات
2.
على جميع الجهات الحكومي في الدول التعاو الكامل مع الوزارة والهيئ لغايات ازويدهما اكاف البيانات
والست دات والعلومات التعلن
ا جهات ال ع العاب الؤهل أو نش .ن ا
3. للوزارة والهيئ ، ألغراض ا يذ أحكاب هذا النرار، ابا ل البيانات والعلومات والوثائق اين ما
( فيما يتعلق ا
جه
ن ع عاب أو نش.ن ا
المادة (5)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير النرارات اللازم لت يذ أحكاب هذا النرار
3
قرار مجلس الوزراء لسن2023
في شن
الجهات التابع للحكوم والأنشن الكل ا ا
( ألغراض الرسنوب انانو اادا47
) لسن2022
في شن
الضريب على الشركات والأعمال
المادة (6)
نشر القرار والعمل به
ُيُنشر هذا النرار في الجريدة الرسمي ، وي .عمل اه من اليوب التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ6/ رمضان /
1444هـ
:الموافق7 /
أبريل/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.