مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام

Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulation for Federal Decree by Law Regulating Media

رقم 68 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( قرار مجلس الوزراء رقم68 ) لسنة2024 في ( شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم57 ) لسنة2022 بإنشاء ،مجلس الامارات للإعلام − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2023 بشأن تنظيم الإعلام ، − وبناء ،على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر الم ادة(1) التعريفات ت( طبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2023 في شأن تنظيم الإ عالم على هذا القرار، وفيما عدا ذلك ، ي كون للكلمات ولا عبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم55 )ل سنة2023 في شأن تنظيم الإ عالم . مكاتب الإ عالم ال جنبية : مؤسسات أو هيئات تعمل في الدولة بموجب تراخيص رسمية تمنحها السلطة المختصة، وتقوم هذه المؤسسات والهيئات بتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل الدولة بما يتماش ى مع القوانين و.التشريعات ذات الصلة التصنيف العمري : نظام ،يصدره المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة ومدى مطابقته ملبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي . النشطة الإعلامية : ( الأنشطة المنصوص عليها في المادة8 ( ) من المرسوم بقانون والمادة27 ) من هذا .القرار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة2) ضوابط وشروط ترخيص ممارسة النشاط الإعلامي ( بالإضافة إلى الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة5 ،) من المرسوم بقانون ي شترط إلصدار الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية ما يأتي: 1. أن يقدم الطلب للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، من الشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه أو ممن يمثله قانونا من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 2. أن يكون طالب الترخيص كالم الأهلية. 3. أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو .في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 4. أن يرفق بال طلب :الوثائق الآتية أ. بطاقة هوية سارية المفعول وصادرة في الدولة لطالب )الترخيص، وشركائه (إن وجدوا. ب. شهادة حجز الاسم التجاري من .الجهات المعنية، تتضمن الاسم والشكل القانوني والنشاط ج. .عقد التأسيس أو النظام الأساس ي للمؤسسة الإعلامية، حسب الأحوال د. .رسالة تعيين المدير العام ه. .تعبئة نموذج وثيقة التعارف في حالة ممارسة الأنشطة التي تتطلب ذلك و. إذا كان طالب الترخيص مكتب إعلام أجنبي، يجب بيان اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم وكالة الممثل القانوني على أن تكون مصدّ قة من كاتب العدل ومعتمدة من سفارة الدولة. 5. أي شروط أخرى ي حددها .المجلس أو السلطة المختصة ( المادة3) البت في طلب الترخيص 1. يتولى المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ، دراسة طلب إصدار الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار . 2. يتم البت في الطلب خلال مدة ال تزيد ع لى(3) أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط والضوابط. 3. يجوز تأجيل البت في الطلب إ ذا تطلب موافقة الجهات المعنية، وذلك إ أ لى .ن تبت تلك الجهات في الطلب 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة4) رفض إصدار الترخيص للمجلس أو السلطة المختصة،بحسب الأحوال رفض طلب إصدار الترخيص في حال تحقق أي من الحالات ،التالية على أن يكون قرار الرفض مسببا : 1. عدم استيفاء أي من ضوابط و شروط الترخيص الواردة .في المرسوم بقانون وهذا القرار 2. رفض أي من الجهات المعنية التي .تتطلب التشريعات موافقتها على الترخيص 3. وجود سابقة لوقف أو إلغاء الترخيص أو إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له أو سبق منعه من مزاولة النشاط الإعلامي دون إزالة أسباب الوقف أو اللإغاء أو المنع. 4. .أي حالات أخرى ي قررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال ( المادة5) الموافقة على طلب الترخيص في حال استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون وهذا،القرار يصدر المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ،الترخيص على أن يتضمن البيانات الآتية: 1. بيانات المرخص لهم وتشمل الشركا ء :)أو المساهمين (إن وجدوا أ. الاسم .باللغتين العربية والانجليزية ب. بيانات بطاقة الهوية . ج. .رقم الهاتف والبريد اللإكتروني د. .الاسم والشكل القانوني إذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وفقا للرخصة 2. الاسم التجاري ورقم الترخيص الإعلامي و/أو التجاري وجهة الترخيص والإمارة و نوع النشاط الإ .عالمي 3. تاريخ .بدء سريان الترخيص وتاريخ انتهائه 4. عنوان وبيانات المرخص له والشركاء (إن وجد وا) ، لغايات التبليغ و التواصل بشأن .كل ما يتعلق بالترخيص 5. أي بيانات أخرى ي حددها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال . ( المادة6) إبلاغ مقدم طلب الترخيص 1. ي بلغ مقدم طلب الترخيص بقرار المجلس أو السلطة المختصة ،بحسب الأحوال خلال(3 ) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره و على العنوان المحدد في الطلب ، ويجوز أ ن يكون هذا الإبلاغ على البريد اللإكتروني الخاص .بمقدم الطلب 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام 2. يجب على المرخص له إخطار المجلس أو السلطة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على العنوان والبيانات المحدد ة في طلب الترخيص، وفي حالة عدم الا لتزام بذلك يعتبر التبليغ على العنوان المحدد في طلب الترخيص تبليغ ا صحيحا ومنتجا ألثر ه القانوني ولكافة الإجراءات المقررة. ( المادة7) مدة الترخيص وتجديده 1. ي صدر المجلس أو السلطة المختصة ،بحسب الأحوال الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية ملدة سنة ( ميلادية، على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل30 ) ثالثين يوما من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقا لذات الشروط والضوابط المحددة إلصدار الترخيص ألول مرة . 2. ال يجوز للمرخص له الاستمرار في ممارسة النشاط الإعلامي المرخص به من تاريخ انتهاء سريان الترخيص .وحتى تجديده 3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال ( 90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء سريانه، إلغاءه ، وفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن وفقا للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذا ألحكام المرسوم بقانون . ( المادة8) التصرف بالترخيص ال يجوز للمرخص له أ ن يتنازل عن الترخيص أو يؤجره للغير، أو يجري أي تغيير على الشركاء بالإضافة أ و ،الاستبدال إ ال بعد الحصول على موافقة المجلس أ و السلطة المختصة ب حسب الأحوال . ( المادة9) إ لغاء الترخيص ي لغى الترخيص في أي من الحالات الآتي ة : 1. ،تقديم المرخص له أو من يمثله قانونا طلب إلغاء الترخيص للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال و وفق الشروط الآ ة تي : أ. سداد كافة الغرامات المترتبة على المرخص له إن وجدت. ب. تقديم إفادة أو ما يثبت بعدم ممانعة من اللإغاء من الجهات .المعنية 2. صدور حكم قضائي أو قرار إداري نهائي بإلغاء الترخيص ، وفقا للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذا ألحكام المرسوم بقانون. 3. وفاة المرخص له( دون ترشيح من يحل محله بحسب المادة10 ) من هذا القرار . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام 4. ( عدم تقديم طلب تجديد الترخيص بعد مض ي90 )تسعين يوما من تاريخ انتهاء سريانه. 5. أي حالات أخرى ي قررها المجلس أو السلطة المختصة .حسب الأحوال ( المادة10 ) وفاة صاحب الترخيص 1. يجب على الورثة إ خطار المجلس أو السلطة المختصة ،بحسب الأحوال ب وفاة المرخص له خلال( 90 ) تسعين يوما من تاريخ ال وفاة . 2. ت نقل بموجب حكم حصر الإرث الصادر من المحكمة المختصة الرخصة الإعلامية إ لى اسم الورثة الشرعيين، و عليهم تعديل أوضاعهم ( خلال مهلة90 ) تسعين يوم ا من تاريخ صدور الحكم . 3. ي لغى الترخيص الصادر من المجلس أو السلطة المختصة ، في حال لم يرشح الورثة من يحل محل المرخص له( خلال90 ) تسعين يوم ا من تاريخ الحكم. 4. في حالة وفاة الشريك تنتقل الرخصة بموجب حكم حصر الإرث الصادر عن المحكمة المختصة إ لى الورثة الشرعيين، ( وعلى كافة الشركاء تعديل عقد التأسيس وتوفيق الوضع خلال90 ) تسعين يوم ا من تاريخ .صدور الحكم بحصر الإرث ( المادة11 ) البت في طلب التصريح 1. على المجلس أو السلطة المختصة،بحسب الأحوال دراسة طلب الحصول على التصريح خلال مدة ال تزيد ( على15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ، و تبليغ( مقدم الطلب بالقرار خلال3 ) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره ، وي عد انقضاء ( 15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب دون صدور قرار بالموافقة أو بالتأجيل من المجلس أو السلطة المختصة .رفضا ضمنيا للطلب 2. يجوز تأجيل البت في الطلب إذا تطلب موافقة الجهات المعنية، إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب ، على أن يتم تبليغ ( مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة لدراسة الطلب وفق البند1 .) من هذه المادة ( المادة12 ) رفض إصدار الت صريح ل لمجلس أو السلطة المختصة،بحسب الأحوال رفض طلب إ صدار ال تصريح في أي من الحالات الآتية : 1. عدم استيفاء شروط ومتطلبات التصريح المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا .القرار 2. عدم موافقة أي من الجهات المعنية التي .تتطلب التشريعات موافقتها على التصريح 3. أي حالات أخرى ي.قررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة13 ) مدة سريان التصريح تكون مدة سريان التصريح لذات المدة المحددة لممارسة النشاط الإعلامي وفق ما ي حدده المجلس أ و السلطة المختصة بحسب الأحوال ، وي.منح تصريح واحد عن كل طلب ( المادة14 ) إلغاء الت صريح ي لغى الت صريح في أي من الحالات الآتي ة : 1. إ ذا قام المصرح له بإ جراء أ ي تعديل على المحتوى الذي وافق عليه المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال دون الحصول على موافقة مسبقة . 2. صدور قرار إداري نهائي بإلغاء الت صريح ل عدم اللاتزام بمعايير المحتوى الاعالمي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار ، ووفقا للائحة .المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذا ألحكام المرسوم بقانون 3. أي حالات أخرى ي.قررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال ا ملادة ( 15 ) شروط طلب الترخيص للبث الإذاعي والتلفزيوني يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التالية للحصول على ترخيص من السلطة المختصة لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني: 1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والوثائق.المطلوبة 2. تحديد الاسم .المقترح للقناة أو المحطة ومركزها الرئيس ي ولغة البث 3. تقديم البيانات التي تطلبها السلطة المختصة عن مقدم الطلب وعن شركائه إن وجدوا، والعاملين معه وخبراتهم السابقة .وفقا للنموذج المحدد 4. .الخطط البرامجية عند طلب إصدار الترخيص والتجديد 5. ا عتماد هيئة تن ظيم قطاع .الاتصالات والحكومة الرقمية المواصفات الفنية والتقنيات المستخدمة في البث 6. أي شروط أخرى ت حددها .السلطة المختصة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام المادة( 16 ) التزامات المرخص له بمم ارسة نشاط الب ث الإذاعي والتلفزيوني يلتزم المرخص له بممارسة نشاط الب ث الإذاعي والتلفزيوني بما يأتي : 1. .التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار 2. اللاتزام بالتردد المخصص له من،الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة الستخدام التردد. 3. الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال( 12 )اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه، وتزويد المجلس و السلطة المختصة بما يطلبه أي منهما من تلك البرامج ملراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في .الطلب 4. إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي. 5. احترام الحقوق الأ دبية والفنية والملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات . 6. التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات ا ملعنية في حالات الطوارئ أو الأزمات. ( المادة17 ) ضوابط وشروط وإجراءات التصريح بممارسة نشاط عرض الفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الخرى 1. يجب على مقدم الطلب استيفاء الضوابط والشروط التالية للحصول على تصريح بممارسة نشاط عرض الأفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى : أ. أن يقدم الطلب للمجلس من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة لديه، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. ب. إ .رفاق الرخصة الصادرة لممارسة النشاط الإعلامي ج. أي شروط أخرى ي حددها المجلس. 2. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط عرض الأفالم السينمائية وعروض المصنفات الأخرى، ذات الأحكام ( المقررة على منح التصريح الواردة في المواد11و12و13و14 ) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذا .له على هذا النشاط 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام الم( ادة18 ) التزامات المصرح له بممارسة نشاط عرض الفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الخرى يلتزم المصرح له بممارسة نشاط الأفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى :بما يأتي 1. التقيد بالتصنيف العمري حين عرض الأفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى . 2. عدم إدراج الأفالم السينمائية في جدول العرض وطرح التذاكر للبيع إلا بعد الحصول على تصريح بالعرض .من قبل المجلس 3. عدم تداول أي فيلم سينمائي قبل العرض في دور العرض السينمائية إلا بعد الحصول على تصريح من قبل .المجلس 4. عدم تداول ا ألفالم والمصنفات الفنية الأخرى في أي مكان عام أو خاص يكون في متناول الجمهور إلا بعد .الحصول على تصريح من قبل المجلس ( المادة19 ) إجازة النصوص للأعمال الفنية يجب الحصول على تصريح إجازة نص من المجلس قبل البدء في أي من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية :وفقا للإجراءات الآتية 1. تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح ب ا سمه أ و من يمثله قانونا . 2. إ رفاق نسخة إ لكترونية من النص( نص سينمائي، نص مسرحي .) 3. أية مستندات أ و وثائق أ خرى ي حددها المجلس . المادة ( 20 ) الصحف والمطبوعات يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التالية ل لحصول على ترخيص من السلطة المختصة لممارسة أنشطة الصحف والمطبوعات : 1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والوثائق.المطلوبة 2. يجب أن يكون لكل صحيفة أو مطبوعة رئيس تحرير ، يستوفي :الشروط الآتية أ. أن يكون حاصال على مؤهل علمي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الم عترف بها في الدولة. ب. .أن تتوافر لديه خبرة عملية ال تقل عن سنة ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام 3. يجوز أ ن يكون صاحب الترخيص رئيسا للتحرير إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في البند(2 ) من هذه المادة . 4. يوضع في مكان بارز من المطبوعة أو الصحيفة الورقية أو اللإكترونية اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدور وتاريخه، واسم المطبعة. 5. ي حظر استخدام الأسماء والأوصاف التي تؤدي إلى التشابه.مع اسم أو لقب شخص طبيعي أو اعتباري آخر 6. يجب على الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية أو المحلية وعلى مؤسسات النفع العام في حال رغبتها إصدار الصحف والمطبوعات بهدف تحقيق الربح المادي الحصول على ترخيص .من السلطة المختصة 7. .اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار 8. ة أي شروط أخرى ت حددها .السلطة المختصة ( المادة21 ) ضوابط وإجراءات ممارسة أنشطة التصوير تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بأنشطة التصوير الأرض ي أو الجوي أو البحري ، وفقا للضوابط والإجراءات الآ تية : 1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والوثائق المطلوبة ، ( قبل15 ) خمسة عشر يوم عمل للتاريخ المحدد للبدء بالتصوير . 2. .تعبئة استمارة البيانات بشكل صحيح 3. أن ي حدد الطلب المقدم /تحديد الغرض من التصوير (فيلم/ تقرير تلفزيوني/ برنامج/ مسلسل إ /عالن فيديو كليب )أو أي غرض آخر. 4. أن ي حدد الطلب المقدم تاريخ بدء التصوير وانتهائه والمواقع المراد تصويرها تفصيال دقيقا . 5. تقديم رسالة تفويض أو كتاب رسمي من الجهة المنفذة أو المشرفة (داخل الدولة أو خارجها) إن وجدت . 6. إ رفاق تصريح إجازة نص الصادر ة من المجلس بشأن الأفالم والمسرحيات أ و السلطة المختصة بشأن المسلسالت. 7. يجب على المصرح له اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في .المرسوم بقانون وهذا القرار 8. أية شروط أخرى ت حددها .السلطة المختصة 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة22 ) معارض الكتب على الجهات الراغبة في إقامة معارض الكتب اللاتزام ب الشروط والضوابط آلا :تية 1. يقدم طلب التصريح إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتمال على البيانات والمستندات المبينة. 2. يجب أن يكون طالب الخدمة حاصال على ترخيص إقامة وتنظيم المعارض من السلطة المختصة لممارسة النشاط المطلوب . 3. يجب أن تتقيد الكتب المعروضة بمعايير المحتوى الإعلامي .المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار 4. يمنع القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على التصريح من السلطة المختصة. ( المادة23 ) المطبوعات ال جنبية ( بالإضافة إلى الضوابط والشروط المحددة في المادة15 ،) من المرسوم بقانون يتولى المجلس إصدار تراخيص للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية الراغبة في إعادة طباعة المطبوعات الأجنبية الصادرة من خارج الدولة، وفقا للضوابط والشروط الآ تية: 1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والوثائق المطلوبة. 2. توفير بيانات المطبعة ومالك .المطبوعة الأجنبية 3. تحديد عدد النسخ التي سيتم طباعتها. 4. أي ضوابط أو شروط أخرى .ي حددها المجلس ( المادة24 ) ضوابط وشروط ترخيص مكاتب الإ عالم ال جنبية ( بالإضافة إلى الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة5 ) من المرسوم بقانون، ي شترط إلصدار الترخيص ملكاتب الإ عالم الأ جنبية :ما يأتي 1. أن يتم تقديم الطلب للسلطة المختصة من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والو ثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 2. .أن ي حدد الطلب المقدم نوع الوسيلة الإعلامية التي سيمثلها المكتب في الدولة 3. ،يكون لكل مكتب مدير ي عين:بعد موافقة السلطة المختصة، وفق الشروط الآتية 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام أ. أال يقل عمره عن( 25 ) خمس وعشرين سنة ميلادية ، و للسلطة المختصة الاستثناء من .هذا الشرط ب. أن يكون حاصال على مؤهل علمي مناسب، وفق ما ت حدده السلطة المختصة. ج. خطاب تعيين من وسيلة الإعلام الأجنبية الأصلية في بلد المنشأ على أن تكون مصدّ قة من كاتب العدل .ومعتمدة من سفارة الدولة 4. تحديد أسماء العاملين في .المكتب وبياناتهم 5. تحديد أسماء المراسلين والصحفيين العاملين في المكتب، على أن يتم تعيينهم بعد موافقة السلطة المختصة، وفق الشروط التي ت .حددها 6. ال يجوز تغيير مدراء المكاتب والمراسلين والصحفيين العاملين في المكاتب، إلا بعد موافقة السلطة المختصة واعتماد.المدير والمراسل والصحفي الجديد 7. أي شروط أخرى ت.حددها السلطة المختصة ( المادة25 ) ضوابط عمل المراسلين والصحفيين العاملين في مكاتب الإعلام الجنبية المرخصة في الدولة 1. ي شترط لمزاولة المراسل والصحفي العمل لدى أي من مكاتب الإعلام الأجنبية الحصول على تصريح من السلطة المختصة ملدة سنة ، قابلة ديد ج للت ملدة مماثله بناء على طلب المكتب . 2. على المراسلين والصحفيين المصرح لهم بالعمل لدى مكاتب الإعلام الأجنبية مراعاة الضوابط :الآتية أ. أن تكون الأ خبار التي تصدر عنه م .موضوعية وموثقة ب. حظر الإ ضرار بالأمن الوطني للدولة أو التسبب فيما يس يء إلى علاقات الدولة بالدول الأ خرى أو الهيئات والمنظمات الدولية والإ قليمية والمحلية أ و الأ .فراد ج. اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذ ا القرار . د. أي ضوابط أخرى ت حددها .السلطة المختصة 3. تقوم السلطة المختصة بتسجيل المراسلين والصحفيين التابعين ملكاتب الإعلام الأجنبية في سجل ي عد لهذا .الغرض ( المادة26 ) المراسلين والصحفيين الجانب غير المسجلين 1. يصدر المجلس التصاريح الخاصة بالمراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة وغير ال تابعين ملكاتب الإ عالم الأجنبية المرخصة في الدولة، وفقا :ملا يأتي 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام أ. على المراسل والصحفي الأجنبي غير المسجل في الدولة التقدم بطلب إلى المجلس، من خلال الوسائل اللإكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه . ب. إرفاق رسالة من المؤسسة الإعلامية خارج الدولة تفيد بتمثيل المراسل والصحفي الأجنبي لها لتغطية الأ حداث والفعاليات داخل الدولة. 2. يكون التصريح محدد بفترة معينة و ي نتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية . 3. على المراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة مراعاة ذات الضوابط المنصوص عليها في البند (2 ( ) من المادة25 .) من هذا القرار 4. أي ضوابط أخرى ي حددها.المجلس ( المادة27 ) النشطة الإ عالمية الخرى 1. يتولى المجلس إ صدار التراخيص الخاصة بالأ نشطة الإعلامية الآتية : أ. توزيع ونشر وتجارة التسجيالت الصوتية والوسائط السمعية . ب. بيع التسجيالت الصوتية والوسائط السمعية. ج. توزيع ونشر وتجارة التسجيالت المرئية والوسائط البصرية. د. بيع التسجيالت المرئية والوسائط البصرية . ه. تجارة أ لعاب الفيديو . و. أ بيع لعاب الفيديو . ز. تصميم وإنتاج الإعلانات .بأنواعها ح. إنشاء دار عرض الأفالم السينمائية. ط. إنشاء دار عرض السينما المؤقتة. ي. استيراد وتوزيع الأفالم السينمائية .والوثائقية والرسوم الكرتونية ك. إنتاج الأفالم السينمائية والوثائقية والرسوم الكرتونية . ل. ترجمة ودبلجة المصنفات الفنية. م. الاستشارات والدراسات الإعلامية والإ عالنية . 2. ال يجوز لل جهات المعنية ( إصدار التراخيص ألي من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في البند1 ) من هذه المادة، قبل الحصول على موافقة من المجلس. 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة28 ) معايير المحتوى الإ عالمي بالإضافة إلى معايير ( المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة17 ) من المرسوم بقانون، على كل من يمارس نشاط أ و مه ن ة في مجال الإ عالم التقيد بالآ:تي 1. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصال ح ها .الخاصة 2. .اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخالتهم في وسائل الإعلام 3. .أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة 4. م راعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس. 5. .احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة ( المادة29 ) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وذلك وفق :الضوابط والإجراءات الآتية 1. أن يتم تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانونا من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق الم ؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 2. إرفاق نسخة من المحتوى الإ عالمي المطلوب طباعته أو تداوله أو نشره ، و أية مستندات أو وثائق أخرى ت .حددها السلطة المختصة 3. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، ذات الأحكام المقررة على ( منح التصريح الواردة في المواد11و12و13و14 ) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذا له على هذا النشاط . ( المادة30 ) إجازة النصوص للمسلسالت 1. يجب الحصول على تصريح إجازة نص مسلسل من السلطة المختصة قبل البدء في تصوير أو تسجيل أي :من الأعمال داخل الدولة وفقا للإجراءات الآتية أ. تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح ب ا سمه أ و من يمثله قانونا من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ب. إ رفاق نسخة إ لكترونية من النص( نص مسلسل.) ج. أية مستندات أ و وثائق أ خرى ت حددها السلطة المختصة. 2. للسلطة المختصة رفض إجازة نص المسلسالت إذا تبين لها مخالفته للنظام والآداب العامة أو العادات .والتقاليد في الدولة ( المادة31 ) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الجنبي يتولى المجلس إصدار ال تصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الآتية : 1. أن يتم تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانونا من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 2. :أن يرفق بالطلب ما يأتي أ. الرخصة الإ عالمية لممارسة النشاط الإعلامي .المطلوب ب. نسخة من المحتوى الإعلامي الأجنبي المطلوب طباعته أو تداوله أو نشره . ج. أية مستندات أ و وثائق أخرى ي .حددها المجلس 3. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، ذات الأحكام المقررة ( على منح التصريح الواردة في المواد11و12و13و14 ) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذا له على .هذا النشاط ( المادة32 ) المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر وسائل الإ عالم الجنبية غير المرخصة في حال قيام أي من وسائل الإعلام الأجنبية غير المرخصة من المجلس أو السلطة المختصة ببث محتوى إعلامي يتم استقباله في الدولة مخالف ملعايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار ، يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات التالية حسب ما يراه مناسبا دون اللاتزام :بالترتيب 1. يقوم المجلس بمخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف لوسيلة الإعلام الأجنبية وطلب منع وصول إشارتها إلى الدولة، أو حجبها . 2. يحتفظ المجلس بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالمالحقة القضائية لوسيلة الإعلام الأجنبية المخالفة . 3. للمجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حجب وسيلة الإعلام الأجنبية ومنع وصول إشارتها إلى .الدولة 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ( المادة33 ) شروط وضوابط الدعاية والإ عالن ال يجوز نشر أي دعاية أو إعلان بالمخالفة ملعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر ، و على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الحرة الإعلامية اللاتزام با لشروط والضوابط الآتية: 1. أال يكون الإعلان مبهما أو غامضا أو ليست له داللة واضحة. 2. أال يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، أو يعمد إلى التهويل وادعاء التفرد وتحقير المنافس وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل . 3. أال يتضمن الإعلان علامات ، أو إشارات أو صورا مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق. 4. أن يكون حقيقيا وغير مبالغ فيه، وأال يؤدي إلى خلق لبس أو خلط- بأية طريقة كانت- مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى . 5. أال ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري المعمول بها في هذا الشأ ن . 6. ،يجب تحديد هوية الإعلانات بوضوح، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن المواد التحريرية والإعالمية الأخرى ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالات البث . 7. في حالة الإعلانات التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر الترويج أو الإعلان أو تأييد الشخص أو الجهة المعلنة ملنتج أو خدمة،معينة يجب ،على المعلن الإفصاح بشكل واضح عما إذا كان هناك أي مردود مادي ضمن علاقة تجارية مع الشخص أو الجهة المالكة للمنتج أو .الخدمة المعلن عنها 8. مراعاة الشروط والضوابط الخاصة باستخدام علم الدولة ورموزها وشعارها ونشيدها الوطن . 9. أال يتض من الإعلان ترويجا عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة أو التبغ أو التدخين بأي صورة من الصور، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 10 . ضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية مع التقيد بالاشتراطات التي تفرضها تلك الجهات في الحالات الآ:تية أ. الإعلانات العقارية. ب. الإعلانات عن المنتجات الطبية، أو العيادات أو المستشفيات أو المنتجات أو الخدمات الصحية أو الصيدلانية. ج. ا إلعالنات المرتبطة بالأوراق المالية والخدمات المالية . د. الإعلانات المرتبطة بتقديم الخدمات التعليمية . ه. الإعلانات المتعلقة بالمواد الغذائية. و. أية إعلانات أخرى ي حددها المجلس أو السلطة المختصة. 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ا( ملادة34 ) الإ لغاءات ي لغى كل حكم يخالف أ و يتعارض مع أ .حكام هذا القرار ( المادة35 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية وي عمل ب ه( بعد3 ) ثالثة أشهر من تاريخ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _____ __________________ ___________ :صدر عنا :بتاريخ 4 / ذي الحجة / 1445هـ :الموافق 10 / يونيو / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 68، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.