مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

Cabinet Resolution Exempting Certain Persons from the Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree by Law Regarding Taxation of Corporations and Businesses

رقم 55 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ) ﺑﺈﻋﻔﺎء Ȋﻌﺾ اﻷܧخﺎص ﻣﻦ ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﻷﻏﺮاض اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻷﻋﻤﺎل ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )55 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺈﻋﻔﺎء Ȋﻌﺾ اﻷܧخﺎص ﻣﻦ ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﻷﻏﺮاض اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻷﻋﻤﺎل :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻷﻋﻤﺎل، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗــــــــــــﺮّر ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ) ﺗُﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ، ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة2( اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﻷﻏﺮاض ا ﻟﻔﻘﺮة )ط( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 (ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ، ʇُﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺆﺳﺲ أو اﳌنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ Ȗﺸﺮيﻌﺎت دوﻟﺔ أﺧﺮى أو إﻗﻠﻴﻢ أﺟﻨۗي واﳌﻤﻠﻮك ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ واﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟܨخﺺ اﳌﻌﻔﻰ اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات )أ( و )ب( و )و( و )ز( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )4( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﻳﺰالو أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺼﺮاً ﺑنﺸﺎط اﻟܨخﺺ اﳌُﻌﻔﻰ Ȋﺸɢﻞ ﺟﺰئﻲ أو ɠﺎﻣﻞ 2. .اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺼﺮʈﺎً ﺑﺤﻴﺎزة اﻷﺻﻮل أو اﺳتﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟܨخﺺ اﳌُﻌﻔﻰ 3. .اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺼﺮاً ﺑﺄɲﺸﻄﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟܨخﺺ اﳌُﻌﻔﻰ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ) ﺑﺈﻋﻔﺎء Ȋﻌﺾ اﻷܧخﺎص ﻣﻦ ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﻷﻏﺮاض اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻷﻋﻤﺎل ) اﳌﺎدة3( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 1 ﻳﻮﻧﻴﻮ2023 . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1446 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 2 / ﻣﺎﻳﻮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 55، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.