مرسوم بقانون اتحادي في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة
Federal Decree by Law Concerning the Practice of Economic Activities in the State by Citizens of GCC States
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للأنشطة الاقتصادية والمهن
في الدولة
( مرسوم بقانون اتحادي رقـم25
) لسنة2024
في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة1984
في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية
،في الدولة
‒
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ،
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
المادة الأولى
يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني
الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، فيما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار
من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العر بية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط
واشتراطات خاصة ملمارستها .
المادة الثانية
( يُلغى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة1984
في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في
.الدولة
المادة
الثالثة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في.الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمـــــــــــد
بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان
رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
________________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتـــاريـخ :
27
/
ربيع الأ ول/
1446
هـ
الموافق:
30
/
سبتمبر /
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.