مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية

Federal Decree-Law Repealing Certain Federal Laws

رقم 26 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية ( مرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1973 في شأن التخطيط القومي، ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية، ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1980 ،بإنشاء هيئة التخطيط العمراني ‒ وعل( ى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1981 ،بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 ،في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2004 ،في شأن مكافحة التستر التجاري ‒ وعلى القانون الاتحادي رقم( 11 ) لسنة2007 ،في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية ‒ وبناءً على ،ما تم عرضه و،موافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي المادة الأولى :يُلغى العمل بالقوانين الآتية 1. ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1973 .في شأن التخطيط القومي 2. القانون( الاتحادي رقم10 ) لسنة1974 .بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية 3. ( القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني. 4. ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1981 .بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي 5. ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 في شأن .البعثات والمساعدات الدراسية 6. ( القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2004 .في شأن مكافحة التستر التجاري 7. ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2007 .في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية المادة الثانية 1. تبقى قرارات الابتعاث وتقديم المساعدات الدراسية الصادرة ًاستنادا ل حكام ا ( لقانون الاتحادي رقم4 ) لسنة 1984 المشار إليه والقائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون سارية ما دامت مستوفية .لشروط استمرارها 2. يستمر صرف المخصصات المالية للبعثات والمساعدات الدراسية ( المنصوص عليها في البند1 ً) من هذه المادة وفقا للقرارات النافذة في شأنها، وذلك إلى حين الانتهاء منها أو صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائها للمصلحة العامة . 3. ( يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لحكام القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 إلى حين انتهاء العمل ب قرارات الابتعاث وتقديم المساعدات المشار إليه( ا في البند1) من هذه المادة أو صدور ما يحل محلها بموجب .القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية المادة الثالثة .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون المادة الرابعة .يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمدددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 27 / ربيع الأول / 1446هد الموافق : 30 / سبتمبر / 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.