مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية لإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ201( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻹɲﺸﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴي ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻘﺪرة ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل
أ
ﻓﺮʈﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷدɲﻰ
اﻷ و
وﺳﻂ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و
ﻣﻨﻈﻤﺔ اݍجﻤﺎرك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14
( ﻟﺴـﻨﺔ2021
ࢭʏ ﺷـﺄن إɲﺸـﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك
وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ
رﺋيﺲ
اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـــﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹɲﺸـﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴي ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻘﺪرة ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷـﻤﺎل
أ
ﻓﺮʈﻘﻴﺎ واﻟﺸـﺮق اﻷدɲﻰ واﻷ
وﺳـﻂ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اݍجﻤﺎرك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺮوﻛﺴــﻞ
ﺑﺘﺎرʈــــــﺦ
24
ﻳﻮﻧﻴﻮ
2023، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳـﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪورﻩ، وʈُنﺸـﺮ ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 13
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻧﻮﻓﻤﺒــــــــــــــــﺮ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية لإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.