مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
Federal Decree-Law Regulating Penal and Correctional Institutions
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
م رسوم بقانون اتحادي رقم (
34
)
لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم43
) لسنة1992
،في شأن تنظيم المنشآت العقابية
‒
،وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون
:الآتي
الفصل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني ُالم بي نة ِقرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الداخلية
الوزير
:
.وزير الداخلية
النيابة العامة
:
.النيابة العامة الاتحادية
المؤسسات العقابية
والإصلاحية
: المؤسسات
العقابية والإصلاحية ال في
وزارة، و
المختصة بتنفيذ أحكام القضاء
وأوامر
الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطة
.القضائية
ضابط المؤسسة
:
الضابط الذي يرأس التشكيل الإداري للمؤسسة العقابية والإصلاحية،
ويتولى
م
سؤولية المهام
.الإدارية والتنفيذية وهو المسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة
النزيل
: الشخص المودع في المؤسسات العقابية والإصلاحية تنفيذاً للأحكام والأوامر الصادرة
من
.السلطة القضائية
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
التمكين المجتمعي
:
فترة انتقااليااة تهاادف يلى تيسااااير يدماا النزياال
،في المجتمع ُوي راعى خاللهاا التاادر في
تخفيف القيود ومنح بعض
المزايا
.للنزيل، وتُحتسب من مدة العقوبة
قاعدة البيانات
:
المعلومات والبيانات الخاصة بالنزالء والتي يتطل
بها عمل
المؤسسات العقابية
والإصلاحية،
ويتم حفظها في
السجالت الإ .لكترونية الخاصة بها
( المادة2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية
.في الدولة
الفصل الثاني
إنشاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها
( المادة3)
إنشاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية
ُتُنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وت.عين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من الوزير
( المادة4)
أنواع المؤسسات العقابية والإصلاحية
تُصن ف:المؤسسات العقابية والإصلاحية يلى نوعين
1.
.مؤسسات عقابية وإصالحية للرجال
2.
مؤسسات عقابية.وإصالحية للنساء
المادة(5)
ضوابط تشي
يد
المؤسسات العقابية والإصلاحية
ُي راعى عند تشي:يد المؤسسات العقابية والإصلاحية الضوابط الآتية
1. تحديد طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها
وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان .
2.
أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء المرافق الخاصة بالنزيالت الحوامل أو المصحوبات
.بأطفال
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
3.
أن تتوفر
في المؤسسات
العقابية والإصلاحية المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزالء
ذوي الإعاقة.
4.
.ًتوفير المرافق التي تسهم في تأهيل النزالء بدنياً ونفسياً وثقافيا
( المادة6)
إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية
1. ُدير ي الم ؤسسة
ال عقابية و الإ
صلاحية ضابط
،المؤسسة و ًيكون مسؤولا عن
حراسة النزالء وتنفيذ القوانين
واللوائح
والنظم
المتعلقة .بإدارتها
2. ُي عاون
ضابط المؤسسة
عدد كافٍ من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين والمستخدمين، يخضعون
إلشرافه ًويعملون طبقا ألوامره في حدود القوانين واللوائح.
3.
على ضابط المؤسسة
أ ن يبلغ الإدارة المختصة
والنيابة العامة ًفورا
بنبأ وفاة كل نزيل
يموت فجأة أ و نتيجة
لحادث
أ و ،ينتحر أ ُو ي صاب بأ ي ي صابة بالغة
أ و
في حالات الهروب ،في و
الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال
كالتمرد الجماعي
والأ مراض،الوبائية
وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية .اللازمة
4. ت
تولى يدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء ضابط من العنصر النسائي،
تقوم بجميع المهام
والمسؤوليات المعهودة يلى
ضابط المؤسسة ، فإذا تعذ ر وجود ضابط من العنصر النسائي فيديرها ضابط
،المؤسسة على أن تعاونه في أداء مهامه يحدى العامالت من العنصر النسائي و .تكون مسؤولة أمامه
5. ُي
راعى أن يكون العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ا
لخاصة بالنساء من العنصر النسائي بقدر الإمكان ،
وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
6.
على ضابط المؤسسة تنفيذ كل أمر يصدر يليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أي جهة
أخرى مختصة قانوناً، وكل أمر .يصدر يليه من الوزارة فيما يتعلق بواجبات وظيفته
( المادة7)
قاعدة البيانات
1.
تعد في
المؤسسات العقابية والإصلاحية قاعدة البيانات اللازمة لعملها،
:على أن تشمل البيانات الآتية
أ. البيانات اليومية للمؤسسة العقابية والإصلاحية.
ب.
البيانات الشخصية الخاصة .بالنزالء
.
.الأوراق القضائية
د.
.أمانات النزالء
ه.
.زيارات النزالء
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
و.
شكاو ى
.النزالء
ز. حالات النزالء
.الهاربين
ح. الجزاءات
.التأديبية
2. للوزارة بالتنسيق مع
.النائب العام يضافة أي بيانات أخرى
3. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة القيد في قاعدة البيانات
وحفظها
،ومدة الاحتفاظ بها
وأنواع
.البيانات الأخرى اللازمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية
( المادة8)
حقوق النزيل
يكون
للنزيل أثناء وجوده في المؤسسة
:العقابية والإصلاحية الحقوق الآتية
1.
الاحترام الواجب لكرامته، وعدم يخضاعه للتعذيب أو المعاملة ُالقاسية أو العقوبة الم .هينة
2. الاطلاع
ُعلى أي حكم أو ورقة ت
علن يليه،
ورفع كل عريضة أو صحيفة للدعوى أو تقرير أو طلب أو مذكرة يرغب
في رفعها مع التحقق من ييصال طلباته يلى الجهة المختصة خلال.الميعاد القانوني المقرر
3. الاطلاع
.على الواجبات والمحظورات والجزاءات المتعلقة به بلغة يفهمها
( المادة9)
الحق في تقديم شكوى
1.
لكل نزيل الحق في أن يقدم شكوى مكتوبة يلى ضابط المؤسسة ،في أي وقت ويطلب تبليغها يلى النيابة العامة
المختصة، وعلى ضابط المؤسسة
قبولها وتبليغها في الحال يلى النيابة
العامة بعد يثباتها في
قاعدة البيانات،
وأن
.يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات
2. ُت .حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة
( المادة10
)
الإشراف على المؤسسات العقابية والإصلاحية
1.
.تخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية إلشراف النيابة العامة وفقاً ألحكام قانون الإجراءات الجزائية
2.
لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المؤسسات العقابية والإصلاحية في أي وقت للتأكد من تنفيذ القوانين
واللوائح والنظم وعدم وجود نزيل بصفة غير قانونية ،
وله الحق في الاطلاع على قاعدة البيانات للتحقق من
.مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
3. لكل نزيل الحق في مقابلة عضو النيابة ا لعامة أثناء تواجده في المؤسسة العقابية والإصلاحية والتقدم يليه
بالشكوى،
.وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك
( المادة11
)
ال تفتيش على
المؤسس
ات
العقابية والإصلاحية
1.
تتولى الوزارة تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة للتفتيش على
المؤسسات العقابية والإصلاحية
والتحقق من تنفيذ
ُجميع القوانين واللوائح والنظم على أن ي ى راع ،بقدر الإمكان ،أن يكون التفتيش على
المؤسسات العقابية
والإصلاحية الخاصة با ِلنساء من ق .بل العنصر النسائي
2. ُت
حدد
الال ئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات التفتيش من قِبل اللجان وفرق العمل المنصوص
عليها في هذه المادة، ورفع التقارير المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها
.يلى الوزارة
( المادة12
)
تنظيم الزيارة في المؤسسات العقابية والإصلاحية
ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية
في
المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحاالت التي يتم فيها منع الزيارة
ًمنعا
ًكليا أ
و جزئي ًا ، شريطة أن يكون ذلك ملدة
معقولة للو ظروف الصحية أ و
ألسباب
تتعلق
بالأمن والاستثناءات المتعلقة بها .
الفصل
الثالث
إيداع النزالء
( المادة13
)
إيداع النزيل في الم
ؤسسة العقابية والإصلاحية
1.
ال يجوز ييداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية يال بناءً على أمر ييداع كتابي صادر من النيابة العامة
المختصة أو المحكمة المختصة أو ًأي جهة أخرى مختصة قانونا .
2.
ال يجوز أن يبقى أي
نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية
.بعد المدة المحددة في أمر الايداع
3.
عند دخول النزيل
في ا
لمؤسسة العقابية والإصلاحية، ُي لخص أمر الإيداع في قاعدة البيانات ضمن السجل الخاص
ُبفئته، وإذا ن ُقل من مؤسسة يلى أخرى ي
رسل
.معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به
4.
يجب فحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية و
ت ثبت حالته الصحية والعقلية في قاعدة
.البيانات
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
5.
،دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة
للمؤسسة العقابية والإصلاحية
أخذ بصمات النزالء عند دخولهم
للمؤسسة ُ، وت نظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
يجراءات وآليات .التعامل مع البصمات
6.
على
المؤسسة العقابية والإصلاحية تمكين النزيل عند دخول
ه
المؤسسة من الاتصال
بذويه أو بمن يرغب إلبالغهم
.بمكان وجوده
المادة(
14
)
النزالء الصادر بحقهم حكم بالإبعاد القضائي
1.
يُخصص في المؤسسة العقابية والإصلاحية أماكن للنزالء الذين صدر
بحقهم حكم قضائي بإبعادهم عن
الدولة
ليتم ييداعهم
ا فيه
ًمؤقتا
ُحتى ي .ًنفذ أمر الإبعاد، ويُعامل هؤالء معاملة المحبوسين احتياطيا
2.
تكون نفقات الإبعاد القضائي من مال النزيل الأجنبي أو على نفقة جهة الاستقدام أو الضامن وإال تحملت الدولة
.نفقات الإبعاد
المادة(
15
)
نقل النزالء بين المؤسسات العقابية
والإصلاحية
يجوز نقل النزالء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية والمؤسسات العقابية
والإصلاحية المحلية في الأحوال
ُوبالشروط التي ت .حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة16
)
تفتيش النزالء
1.
يجب
تفتيش كل نزيل
عند
،دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية وأن يُؤخذ
ما يوجد معه
من نقود وأشياء ذات
ُقيمة، وت
ودع
في أمانات المؤسسة العقابية والإصلاحية ُلت سلم يليه عند الإفرا عنه، ما لم يرغب في تسليمها
لشخص معين، فتسلم لهذا الشخص أو لمن ينوب عن .ًالنزيل قانونا
2.
يذا ثبت أثناء تفتيش النزيل حيازته أل شياء محظور استعمالها أو حيازتها ي أو دخالها
يلى الم ؤسسة العقابية
والإصال
حية،
يتم التحفظ عليها وإجراء اللازم ُبشأنها وفقاً ملا ت
حدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون .
3.
ُيذا كانت الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش ت شكل جريمة، ُي ُحرر محضر بضبطها وي
حال
يلى النيابة
العامة التخاذ
الإجراءات القانونية بشأنه .ا
4.
( مع عدم الإخلال بأحكام البند3
) من هذه المادة، يذا أخفى النزيل أو
امتنع
عن تسليم الأشياء المضبوطة أثناء
عملية التفتيش يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية
بحقه .
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
5. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.يجراءات التحفظ على الأمانات والمواد المحظورة والتصرف فيها
( المادة17
)
زي النزالء
ُت
حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع زي النزالء وآلية التصرف في مالبسهم
الخاصة عند الإيداع،
و صرفها عند الإفرا عنهم.
( المادة18
)
تصنيف النزالء
1. يتم تصنيف النزالء في المؤسسة العقابية والإصلاحية يلى فئات حسب الوضع القانوني للنزيل،
ونوع الجريمة ومدة
.العقوبة والخطورة الأمنية
2. ُي راعى في :تصنيف النزالء توافر الشروط الآتية
أ.
.الفصل التام بين مؤسسات الرجال ومؤسسات النساء
ب.
توفير عنابر خاصة لكل.فئة بحسب التصنيف
3. مع عد
م الإخلال ب
أحكام
( البندين1
( ) و2
) من هذه المادة ، ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
تصنيفات
النزالء و
المزايا الخاصة بكل فئة، وإجراءات التعامل معهم ومواصفات عناب
ر
،كل فئة
والأحكام المتعلقة بنقل النزيل
من فئة
يلى أخرى
.وبيان التزاماتهم وحقوقهم وواجباتهم وتشغيلهم والأجور المستحقة لهم
( المادة19
)
حق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل مع الآخرين
1.
يكون ًللنزيل المحبوس احتياطيا
الحق في
مقابلة زائريه ومراسلة
من يشاء، وله الاتصال مع أي شخص يرغب
بالاتصال به تحت يشراف ضابط المؤسسة أو من ينوب ،عنه
ما لم يرد ب أمر الإيداع ما يمنع ذلك .
2.
يجوز
ل ًلنزيل المحبوس احتياطيا ،التواصل مع الغير بناءً على
ذن ي كتابي
:من النيابة العامة في الحالات الآتية
أ. تواصل النزيل الأجنبي
مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في.الدولة
ب.
مقابلة محاميه
في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد التأكد من صفته .
3.
لا
يجوز للغير
التواصل مع ًالمحبوس احتياطيا في المؤسسة العقابية والإصلاحية يال بإذن كتابي من النيابة العامة.
4.
على ضابط المؤسسة أن يثبت في قاعدة البيانات التفاصيل الخاصة
بالتواصل
والمقابالت من حيث
ال
بيانات
الشخصية ألطراف التواصل أو المقابلة، و
وقت التواصل أو
المقابلة ومدته
ا
.وتاريخ الإذن ومضمونه
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
5.
في جميع
الأحوال، ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا إل جراءات الخاصة بتنفيذ
أحكام .هذه المادة
( المادة20
)
معاملة النزيلة الحامل
1.
تُعفى
النزيلة الحامل من تاريخ ثبوت حملها
من التشغيل في ُالمؤسسة العقابية والإصلاحية، وت منح رعاية خاصة
من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية عليها يلى ما بعد الوضع أو يلى حين انتهاء فترة وجود
مولودها معها،
.بحسب الأحوال
2.
يجب نقل النزيلة الحامل يلى المستشفى عند اقتراب تاريخ الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب
خروجها منه، وتبذل لها وملولودها العن .اية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة
3. للنزيلة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين ميالديين،
فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ
هذا
السن
سُ لم لمن له
ال حق
في حضانته أو رعايته ُ، فإن تعذ ر ذلك ي ودع في يحدى دور
ال ُرعاية وت خطر الأم في جميع الحالات
ُبمكان ييداعه وتُيس ر رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي ت
حدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
4.
في جميع الأحوال، يجب أال
يذكر في شهادة ميالد الطفل ما يشير يلى مولده في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو في
مستشفى خاص بها أو يلى واقعة ييداع
أمه
في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
( المادة21
)
تشغيل النزالء و الأ جور المستحقة لهم
1. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
الأحكام :المتعلقة بما يأتي
أ.
.الأعمال التي يجوز تشغيل النزالء بها مع مراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية
ب.
أيام و ساعات.العمل
.
الأجور المستحقة للنزالء مقابل الأشغال التي يقومون بها، و كيفية تحديد ها
ومواعيد صرفها .
2.
ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الأجور
.المستحقة للنزالء
( المادة22
)
التمكين المجتمعي
يذا زادت مدة بقاء النزيل المحكوم عليه في المؤسسة العقابية
والإصلاحية
( على4) أربع سنوات،
وجب قبل الإفرا عنه
أن يمر بفترة
التمكين المجتمعي،
ُعلى أن ي ُراعى خاللها التدر في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقاً للشروط التي ت حددها
اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة23
)
التقارير الدورية
ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون يجراءات يعداد التقارير الدورية عن سلوك النزالء في المؤسسات
العقابية والإصلاحية
.حسب فئاتهم
الفصل الرابع
الرعاية الصحية
المادة(
24
)
الرعاية الصحية والعلاج الطبي
1.
تلتزم
المؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير الرعاية الصحية والعال الطبي للنزالء
بالتنسيق مع المنشآت الصحية
.الحكومية
2.
تلتزم الجهات والمنشآت الصحية الحكومية بتقديم العال الطبي لكل نزيل ال يوجد لديه تأمين صحي في نطاق
الاختصاص المكاني
للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وذلك لعالجه داخل المؤسسة أو نق
له
يلى المستشفيات
التابعة
.لها بالتنسيق مع الوزارة
3.
تلتزم المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب
للمؤسسة العقابية والإصلاحية
بالتعامل مع حالات
النزالء المرضية الخطرة أو السارية والأمراض النفسية والأمراض المؤدية يلى الوفاة، المحالة يليه ا من المؤسسة
العقابية والإصلاحية.
4.
يكون
في كل
ُمؤسسة عقابية وإصالحية طبيب أو أكثر، أحدهم م قيم في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُناط به
.تقديم خدمات الرعاية الصحية للنزالء
5.
ُيقوم الطبيب بفحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، وي ثبت حالته الصحية والعقلية و
إ ثبات
ذلك السجالت أو في قاعدة البيانات داخل المؤسسة العقابية والاصالحية،
ُويُحدد الأعمال التي ت مكنه صحته من
.أدائها
6.
بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء يتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء يال يذا اقتضت
الضرورة الاستعانة بطبيب أو أكثر من الرجال، وفي حال اقتضت الضرورة وجود طبيب أو أكثر من الرجال، يلزم
وجود ممرضة نسائية أو ضابط أو صف ضابط أو فرد من العنصر النسائي أثناء عرض النزيلة على الطبيب
.للفحص أو ألي يجراء طبي آخر يتم اتخاذه
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
7. على الطبيب تفقد المؤسسة ال
عقابية والإصلاحية والنزالء ل لتحقق من النواحي الصحية، وخاصة ما يتعلق منها
.بالنظافة والغذاء، وعلى ضابط المؤسسة العقابية والإصلاحية تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها
8. لل
طبيب
المكلف
بتقديم
الرعاية الصحية
للنزالء في
المؤسسة العقابية والإصالحي ة
أن يقرر نقل النزيل إلحدى
المستشفيات الحكومية لتلقي العال.
9. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك شروط
وضوابط الإحالة والنقل لتلق
ي
العال خار المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتنسيق بين الوز ارة
والجهات
الصحية
المختصة.ووزارة الصحة ووقاية المجتمع
( المادة25
)
مجاالت الرعاية الصحية
ُت حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون الاشتراطات
الخاصة برعاية النزالء في المؤسسات العقابية والإصلاحية
:في المجالات الآتية
1.
.التدابير الخاصة بالنظافة
2.
.الوجبات اليومية والسلامة الغذائية
3.
وسائل تحسين الصحة
البدنية والنفسية .
4.
.التمتع بالهواء الطلق
5.
.الخدمات العالجية والرعاية الصحية
( المادة26
)
النزالء المصابون بأمراض نفسية
1.
يذا تبين
ل لطبيب المكلف
بتقديم العال النفس ي للنزالء في المؤسسة العقابية والإصالحي
ة
أن النزيل مصاب بمرض
،نفس ي
وجب
عرضه على
يحدى المنشآت الصحية
النفسية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية
والإصلاحية للتقييم وإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية.
2.
يعرض التقرير الطبي على النيابة العامة لتأمر بإيداعه في المنشأة الصحية على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه
من مدة العقوبة المحكوم بها ، وفي جميع الأحوال ال يكون ييداع النزيل المصاب بمرض نفس ي يال بعد موافقة
ا لجهة
الصحية
.المختصة
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة27
)
النزالء المصابون بأمراض خطيرة
1.
يذا تبين
ل لطبيب
المكلف بتقديم العال الطبي للنزالء في المؤسسة العقابية والإصالحي
ة
أن النزيل مصاب بمرض
ُي
هدد حياته أو حياة الآخرين
ًأو يعجزه كليا ،
فعليه
عرضه
على يحدى المنشآت الصحية
في نطاق الاختصاص المكاني
الأقرب.للمؤسسة العقابية والإصلاحية للتقييم وإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية
2.
يعرض التقرير الطبي على النيابة العامة التخاذ الإجراء المناسب بشأن حالة النزيل، وإخطار الجهات الصحية
.بذلك
( المادة28
)
وفاة النزيل
1.
يذا بلغت حالة
النزيل المريض درجة من
ُالخ طورة يخش ى معها
وفاته بناءً على ما جاء في ال تقرير
ال طبي، وجب على
ُالمؤسسة العقابية والإصلاحية أن ت ُبادر يلى يخطار أهله، وأن ت رخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية
للزيارة و الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. في جميع الأحوال
ال يجوز دفن النزيل قبل يخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها
.بالدفن
3.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بالتعامل مع النزيل المتوفى ألسباب طبيعية أو
مرضية أو نتيجة حادث عرض ي أو نت .يجة اعتداء عليه أو انتحار أو المنفذ فيه حكم الإعدام وإجراءات دفنه
الفصل الخامس
الرعاية الاجتماعية للنزالء وتعليمهم وتثقيفهم
( المادة29
)
مجاالت الرعاية الاجتماعية
1.
تلتزم الجهات المعنية الاتحادية والمحلية بدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في تقديم الرعاية
الاجتماعية
للنزالء كل حسب اختصاصه،
:في المجالات الآتية
أ.
.التربية الرياضية
ب.
.التعليم والتثقيف
.
.الوعظ الديني
د.
.التدريب المنهي
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
ه.
برامج
.سوق العمل
2.
.يكون لكل مؤسسة عقابية وإصالحية أخصائي اجتماعي أو نفس ي أو أكثر
3.
يكون لكل مؤسسة عقابية وإصالحية واعظ ديني أو أكثر لحث النزالء على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم
.الأخالق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم
4. ُي خصص في
المؤسسة العقابية والإصلاحية
ُمكان ت
قام فيه الصالة في مواعيدها،
ويسمح لكل نزيل بالصالة فيه يال
.يذا اقتضت ضرورة الأمن غير ذلك
5. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا إل جراءات والضوابط الخاصة
ل .تنفيذ أحكام هذه المادة
( المادة30
)
تعليم
ا
لنزيل
1. للنزيل الحق في مواصلة دراسته على نفقته
، وعلى المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع
الجهات التعليمية
المختصة
ل تيس
ي ر حضور الحصص الدراسية والمحاضرات ،بالوسائل المتاحة و أن تسمح له
بتأدية الامتحانات
الخاصة
به بالحضور أو من خلال وسائل التواصل عن بُعد .
2. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون ا إل جراءات والضوابط الخاصة
ل .تنفيذ أحكام هذه المادة
( المادة31
)
الخروج
المؤقت للنزيل
1. يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية
بعد
موافقة ا ًلنيابة العامة السماح للنزيل بالخرو مؤقتا من المؤسسة
ألسباب طارئة أو .لدواعي العمل أو التعليم أو التدريب أو الزيارة الأسرية المنزلية
2. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
مدة
ا لخرو.المؤقت وشروطها وإجراءاتها
( المادة32
)
اللقاء العائلي
والأسري
1.
يجوز للنزيل المحكوم عليه الذي أمض ي مدة ال تقل عن (3
)
ثالثة أشهر من العقوبة المحكوم بها أن يلتقي بأفراد
عائلته حتى الدرجة الثانية
،أو بزوجه
من خلال طلب يقدم لضابط المؤسسة يوضح أسماء المطلوب اللقاء بهم
وصلة
.القرابة
2. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
شروط
اللقاء العائلي
والأسري بزوجه، بما في ذلك مدته
وتحديد
.المشمولين بعائلة النزيل حتى الدرجة الثانية
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
3. ال يمس اللقاء العائلي
والأسري
.بحق النزيل في الزيارات الأخرى متى توافرت شروطها
الفصل
السادس
المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات
( المادة33
)
المخالفات التأديبية
1.
يجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية
ي عالم كل نزيل بالواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها
وباللغة التي
.يفهمها
2.
ًيُعاقب تأديبيا
كل نزيل يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة العقابية والإصلاحية،
دون أن
.يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء
( المادة34
)
الجزاءات التأديبية
1.
:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزالء هي
أ.
.الإنذار
ب.
( الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته ملدة ال تزيد على30
ً) ثالثين يوما .
.
الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفرا تحت الشرط بعد انقضاء ثالثة
أ .رباع المدة المحكوم بها
د.
( الحجز الانفرادي ملدة ال تزيد على7
.) سبعة أيام
2. ُت :حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الآتي
أ.
.صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية
ب.
ُالمخالفات التي ت ع وق بموج بها الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (
)
( و)د
( من البند1)
.من هذه المادة
( المادة35
)
توقيع
الجزاءات التأديبية
1.
يتم توقيع الجزاءات التأديبية
المنصوص عليها
( في المادة34) من هذا المرسوم بقانون وفق الضوابط
:الآتية
أ.
يجراء تحقيق يتضمن مواجهة النزيل
بالفعل المنسوب يليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
وفق الإجراءات التي
ُت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
ب.
.ًال يجوز معاقبة النزيل تأديبياً بالحجز الانفرادي يال بعد فحصه طبيا
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
. يجوز اتخاذ ا إل جراءات التحفظية اللازمة على النزالء لحين الانتهاء من
ي
جراءات ا.لتحقيق
2. في جميع الأحوال، يكون قرار توقيع الجزاء التأديبي
ًمسببا
ًونهائيا .
3. ُت قي
د الجزاءات التأديبية
ُالتي ت وقع على النزيل في
قاعدة البيانات، ُوت .بلغ يلى النيابة العامة
( المادة36
)
إخلاء سبيل النزيل
ال يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية دون يخالء سبيل النزيل في الميعاد المقرر بمقتض ى أمر الإ .يداع
الفصل السابع
الإفراج عن النزالء
( المادة37
)
إجراءات الإفراج عن النزيل
1. ُي .فر عن النزيل ظهر اليوم التالي النتهاء مدة العقوبة
2.
ًفي حال كان النزيل مقررا
وضعه تحت مراقبة الشرطة أو
المراقبة الإ
لكترونية ، وجب على المؤسسة العقابية
والإصلاحية
التنسيق مع مركز الشرطة المختص أو الإدارة
المعنية في.الوزارة قبل الإفرا عنه
3. يذا لم يكن للنزيل وقت الإفرا عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها،
صرفت له
ُيدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية ملابس وفقاً ملا ت
حدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة38
)
ًالإفراج عن المحبوس احتياطيا
1. ُي ًفر عن المحبوس احتياطيا
بمجرد انتهاء المدة الواردة في أمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر
بالإفرا عنه من السلطات المختصة،
ًوذلك ما لم يكن محبوسا
.لسبب آخر
2. ُت .حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة39
)
الإفراج الصحي
1. ُت شكل لجنة طبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة
حالات
ُالنزالء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض ت هدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً وذلك للتوصية بالإفرا
الصحي عنهم من عدمه.، وتخطر النيابة العامة بتوصية اللجنة
2.
يتم الإفرا الصحي عن النزيل بقرار من
النائب العام ُوت
خطر به الوزارة .
3.
.على النائب العام يبعاد النزيل المفر عنه صحياً والصادر بحقه حكم قضائي بالإبعاد قبل انتهاء مدة المحكومية
4.
.يجوز بقرار من النائب العام يبعاد النزيل المفر عنه صحياً يذا كان أجنبياً وذلك قبل انتهاء مدة المحكومية
5.
يبقى
النزيل
ًالمفر عنه صحيا،
غير،المبعد تحت المراقبة الإ ِلكترونية ويخضع لفحص طبي دوري من ق بل المنشأة
الصحية ُالتي ي
حددها قرار ا إل
فرا ، لتقديم تقرير طبي عن الحالة المرضية تمهيداً إللغاء أمر الإفرا الصحي،
يذا
اقتض ى الحال ذلك .
6.
عند زوال الحالة المرضية التي
استوجبت الإفرا عن النزيل
،وقبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه ُي عرض
ُالأمر على النائب العام لي قرر يعادة النزيل يلى
المؤسسة العقابية والإصلاحية
.الستيفاء باقي مدة العقوبة
7. ُت حسب المدة التي يقضيها النزيل المفر عنه صحياً خار
المؤسسة العقابية والإصلاحية ضمن
.مدة العقوبة
8. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
( المادة40
)
الإفراج تحت شرط
1. ُي فر عن كل نزيل
محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ملدة شهر أو أكثر يذا أمض ى ثالثة أرباع مدة العقوبة،
وكان
سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو يلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفرا عنه خطر
على الأمن العام،
( وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفر عنه يذا قض ى20
) عشرين سنة على الأقل، ويصدر
ُبهذا الإفرا قرار من الوزير وي
بلغ النائب العا.م بصورة منه
2.
يجوز لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ُفي الجرائم التي ي جيز فيها
قانون الإجراءات الجزائية
التسوية
الجزائية وأمض ى ثلثي مدة العقوبة أن يتقدم بطلب يلى المؤسسة العقابية والإصلاحية
للإفرا عنه
مقابل مبلغ
،مالي ُوي شترط لقبول الطلب وفاء النزيل
المحكوم علي
ه
بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقض ي بها قبل
الفصل بقبول الطلب
أو
.رفضه
3. لتنفيذ حكم
( البند2) من هذه المادة،
ًيصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
ًقرارا
:يتضمن الآتي
أ.
تشكيل لجنة فحص لدراسة طلبات .المحكوم عليهم وإصدار التوصيات بشأنها
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
ب.
.تحديد نظام عمل اللجنة
.
تحديد
المبلغ
المالي مقابل الإفرا.، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومدة العقوبة المحكوم بها
4.
ال يحول الإفرا عن النزيل.المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها
5. ُت
خصص المبالغ المالية ا( ملتحصلة وفق حكم البند2) من هذه المادة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.
( المادة41
)
الإفراج عن النزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد
1.
يجوز
للنزيل الم
حكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمض ى في تنفيذ العقوبة مدة ال تقل عن (
15
) خمس
ة
عشرة سنة
أن يتقدم بطلب يلى ضابط المؤسسة للإفرا عنه، وعلى الضابط
ُأن ي ُبدي رأيه في هذا الطلب ثم ي حيل
الطلب
مع
ملف النزيل يلى
الوزارة ُإلبداء رأيها في مدى خطورة الإفرا عن النزيل على الأمن العام، ثم ت حال الأوراق يلى النيابة
العامة المختصة ل
ل تحقيق في ُالطلب وسؤال من يلزم عن سلوك النزيل والتثبت من ح سن سيرته واستقامته ثم
.تقدم الأوراق مشفوعة برأيها يلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة
2.
ُتحكم المحكمة بالإفرا عن النزيل يذا ثبت لها ح ًسن سلوكه وصالح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفرا مقترنا
بأي
تدبير من التداب
ير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات
أو القانون الذي تم معاقبة النزيل على أساسه يذا
كان متضمناً لهذا .التدبير
3.
ًيكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائيا غير قابل للطعن فيه،
وإذا حكم برفض الطلب فال يجوز تقديم
طلب جديد قبل انقضاء مدة
سنة على الأقل م .ن تاريخ الحكم برفض الطلب السابق
( المادة42
)
أثر تعدد الجرائم على الإفراج
1. مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه
ا
في قانون الجرائم والعقوبات، يذا تعددت العقوبات
المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول
النزيل يلى الم ؤسسة العقابية والإصلاحية يكون الإفرا على أساس مجموع
.مدد هذه العقوبات
2.
يذا ارتكب النزيل
أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية جريمة فيكون الإفرا على أساس ا ملدة الباقية
ًعليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا
.يليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة43
)
احتساب مدة تنفيذ العقوبة
1.
يذا كان النزيل
قد قض ى في الحبس الاحتياطي مدة قبل تنفيذ العقوبة،
فيكون الإفرا عنه على أساس كل المدة
ًالمحكوم بها محسوبا
.فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة
2. يذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة،
فال يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة العقابية
.والإصلاحية للإفرا ، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتض ى العفو
( المادة44
)
البت في شكاوى الإفراج
ُللنائب العام النظر في الشكاوى التي ت.ًقدم بشأن الإفرا وفحصها واتخاذ ما يراه الزما
الفصل الثامن
الفئات العمرية للنزالء والمزايا الممنوحة لهم
( المادة45
)
فئة
العمر الانتقالي
1. ُت حدد فئة العمر الانتقالي للنزالء:على النحو الآتي
أ.
الحدث الذي
أتم سن (
18
)الثامنة عشر
سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (
21
) يحدى وعشر ين
سنة ميلادية من
عمره، وتم نقله من مؤسسة
الأحداث يلى المؤسسة العقابية الستكمال مدة تنفيذ العقوبة.
ب.
النزيل الذي أتم( سن18
) الثامنة عشر
سنة ميلادية ولم يتجاوز سن(
21) يحدى وعشرين سنة ميلادية
من
عمره .، وتم ييداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية
2. على المؤسسات العقابية والإصلاحية تحديد أماكن خاصة
للنزالء من فئة العمر الانتقالي ُي راعى فيها
عدم
اختالطهم
.مع باقي النزالء في المؤسسة
3.
يجوز تعديل
فئة
( العمر الانتقالي المنصوص عليها في البند1
.) من هذه المادة بقرار يصدر من الوزير
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة46
)
رعاية
النزالء من فئة العمر الانتقالي
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وضع البرامج السنوية لرعاية النزالء ،من فئة العمر الانتقالي
و ُمنحهم المزايا الم قررة لهم وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون .ولائحته التنفيذية
( المادة47
)
الإجازات الاستثنائية لفئة العمر الانتقالي
1.
يجوز
الترخيص ل لنزالء من :فئة العمر الانتقالي بالإجازات الاستثنائية الآتية
أ.
.يجازة الخرو من المؤسسة العقابية والإصلاحية لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والمناسبات الخاصة
ب.
يجازة الظروف الأ .سرية الاستثنائية
2. ُت
نظم اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
شروط
منح هذه ا إل .جازات الاستثنائية
( المادة48
)
نظام الحرية المقيدة
ُيجوز تطبيق نظام الحرية الم
قيدة للنزيل الم
حكوم عليه من فئة العمر الانتقالي بالتنسيق مع الجهات المعنية،
وذلك
ُبتشغيلهم خار المؤسسة العقابية والإصلاحية في القطاع الحكومي أو الخاص وفقاً ملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون .
الفصل
التاسع
أحكام ختامية
( المادة49
)
تقييد النزيل
1.
يجوز لضابط المؤسسة أن يأمر كإجراء تحفظي
ب تقييد حركة أيدي أو أرجل النزيل بأي وسيلة كانت يذا وقع منه
هيا أو تعد شديد أو خيف هربه
، وتُتخذ بحقه الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في
( المادة34
)
من هذا المرسوم
.بقانون
2.
ال يجوز أن تزيد مدة تقييد حركة النزيل قبل توقيع الجزاء التأديبي( على72) اثنين وسبعين ساعة، ُوي قيد الأمر في
قاعدة البيانات.مع بيان أسباب ذلك
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة50
)
استعمال الأسلحة
1.
( مع عدم الإخلال بحاالت وشروط استخدام السالح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم12
) لسنة1976
في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته
،أو أي قانون آخر يحل محله
يجوز لضابط المؤسسة ولرجال الشرطة
المكلفين بالحراسة استعمال أسلحتهم النارية ضد النزالء في الأحوال الآ :تية
أ.
.صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة يذا لم يكن مستطاعاً صدها بالوسائل الأخرى
ب.
ُالقضاء على تمرد النزالء يذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا يلقاء هذه الأدوات بعد أن ط .لب منهم ذلك
. منع فرار النزيل يذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه ال حالة يتعين أن يكون يطالق النار في
ًالفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعا
.أطلقت النار في اتجاه الساقين
2.
في جميع الأحوال
ًيجب يخطار النيابة العامة فورا
إلجراء التحقيق، وإبلاغ.الوزارة بذلك
( المادة51
)
تنبيه النزالء
يجب أن ينبه النزالء،
عند الدخول
يلى ا لمؤسسة
العقابية والإصلاحية
أو الخرو منها، للأحكام المنظمة لتقييد حركة
النزيل أو استخدام الأسلحة
وإلى العقوبات المقررة للهر و.ب من المؤسسة العقابية والإصلاحية
( المادة52
)
استخدام الذكاء الاصطناعي
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة النزالء والتنبؤ بنواياهم وح ًالتهم الصحية والنفسية، وذلك وفقا
ُللضوابط التي ت .حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
الم( ادة53
)
لجنة السياسات الإصلاحية
للنزالء
1. ُت ُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة ت
سمى "لجنة السياسات الإصلاحية للنزالء" تتب ع الوزارة ، ويصدر
ًبتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناء
.على اقتراح الوزير
2.
تختص لجنة السياسات:الإصلاحية للنزالء بمزاولة الاختصاصات الآتية
أ. ض مان تطبيق أفضل الممارسات في يدارة المؤسسات .العقابية والإصلاحية
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
ب.
اقتراح التدابير واللآيات المناسبة لتطوير المؤسسات
العق ابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في يصالح
النزالء المحكوم عليهم .وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع
.
اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين
.خطة عمل المحاكم والنيابات
د.
اتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية يلى تحقيق الإدارة الاقتصادية ملنظومة المؤسسات العقابية
.والإصلاحية
ه.
اقتراح مشروعات القوانين الرامية يلى تقليل اللجوء يلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات
.والتدابير غير السالبة للحرية
و.
أي اختصاصات أخرى ُلف كت
بها بموجب قرار يصدر ع ن
مجلس الوزراء
أو
الوزير .
( المادة54
)
العقوبات
1. ُي( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن6
( ) ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن50,000
) خمسين ألف درهم أو بإحدى
:هاتين العقوبتين كل من
أ.
أدخل أو حاول أن
ي دخل يلى المؤسسة العقابية وا إل صلاحية أو أخر أو حاول أن يُخر منها بأي طريقة كانت أي
.مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية
ب.
.أعطى نزيالً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة يلى أخرى
2.
( تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن100,000
)
مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين، يذا
ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين(أ (و (ب) من
( البند1) من
هذه المادة
أو سه ل أو
ساعد في ارتكابها
أحد العاملين في المؤسسة العقابية
والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
3.
يُعاقب بالسجن مدة ال تقل عن(5) خمس سنوات كل من أمد نزيالً بأسلحة أو
أدوات للاستعانة بها على الهرب أو
( ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن10
) عشر سنوات يذا ارتكب الفعل أو سه ل أو ساعد في
ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية .
4. ُي
عاقب بالحبس والغرامة كل نزيل
قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية
والإصلاحية مع الحكم
إب لزام
ه ب .أداء قيمة الأشياء التي قام بإتالفها أو تعطيلها أو الإضرار بها
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
المادة(
55
)
دعم ورعاية منتجات وخدمات النزالء
يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية ينشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصن عة من النزالء والخدمات التي
يمكنهم تقديمها، ويجوز
ل لصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات وفق الضوابط
ًالتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء
.على اقتراح الوزير
المادة(
56
)
تعهيد المهام والخدمات
للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء
تعهيد
بعض المهام والإجراءات والخدمات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية يلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.
( المادة57
)
اللائحة التنفيذية
ي صدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
( المادة58
)
القرارات
التنفيذية
ي صدر .الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة59
)
اللإغاءات
1.
( يُلغى القانون الاتحادي رقم43
) لسنة1992
في شأن تنظيم المنشآت العقابية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو
يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
2.
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالمنشآت العقابية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون ،
وذلك
لحين صدور الق رارات والأنظمة التي
ت حل محلها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
ب شأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
( المادة60
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون ُفي الجريدة الرسمية، وي
عمل به بعد (
180
)
مائة وثمانين
يوم ًا
.من تاريخ نشره
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات
العربيددددة المتحددددة
________________________________
صدر عن
ا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
:بتددداريدخ
28
/
ربيع الأول /
1446هد
:الموافق 1 /
أكتوبر /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.