مرسوم اتحادي بتعيين وزراء دولة
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم118
) لسنة2025
بتعيين وزراء دولة
نحن
محمد
بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم35
) لسنة2019
،في شأن تنظيم شؤون الوزراء
-
وبناءً على اقتراح صاحب السمو نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء،
:رسمنا بما هو آت
المادة
الأولى
يُعين كالا
:من
1.
/معالي سعيد بن مبارك راشد الهاجري–
.وزير دولة
2.
/معالي النا بنت زكي نسيبة–
.وزيرة دولة
المادة
الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ9
سبتمبر2025
.، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة
المتحددددة
_______________
_________
__
_____
صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:
:بتددداريدخ24
/
ربيع الأول /
1447هد
:الموافق
16
/
سبتمبر /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وزراء دولة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.