مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وزراء دولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم118 ) لسنة2025 بتعيين وزراء دولة نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم35 ) لسنة2019 ،في شأن تنظيم شؤون الوزراء - وبناءً على اقتراح صاحب السمو نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء، :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعين كالا :من 1. /معالي سعيد بن مبارك راشد الهاجري– .وزير دولة 2. /معالي النا بنت زكي نسيبة– .وزيرة دولة المادة الثانية يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ9 سبتمبر2025 .، ويُنشر في الجريدة الرسمية محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _______________ _________ __ _____ صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي: :بتددداريدخ24 / ربيع الأول / 1447هد :الموافق 16 / سبتمبر / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وزراء دولة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.