مرسوم اتحادي بتعيين وزراء
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم117
) لسنة2025
بتعيين وزراء
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد
،الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم35
) لسنة2019
،في شأن تنظيم شؤون الوزراء
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم110
) لسنة2021
بتشكيل مجلس وزراء دولة الإم،ارات العربية المتحدة، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم11
) لسنة2021
بتعيين وزراء دولة،
-
وبناءً على اقتراح صاحب السمو نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء،
:رسمنا بما هو آت
الم
ادة الأولى
:يُعين كالًّ من
1.
معالي/ عبدالرحمن
بن محمد العويس، عضو مجلس الوزراء، وزير شؤون
الم.جلس الوطني الاتحادي
2.
/معالي
أحمد بن علي الصايغ،
عضو مجلس الوزراء، وزير
الصحة
.ووقاية المجتمع
الم ادة
الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ1
سبتمبر2025
.، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:
:بتـــاريـخ
24
/
ربيع الأول /
1447هـ
:الموافق
16
/
سبتمبر /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وزراء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.