مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ
)49( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮت دﻳﻔﻮا
ر
ࡩʏ ﺷﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
و
ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ1996
ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺣɢﻮﻣـﺔ ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ɠﻮت دﻳﻔﻮار ࢭʏ ﺷـــــﺄن اݍخـﺪﻣـﺎت
اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
24
فﻧﻮﻓﻤ
2021، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ:
10
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 02
/
ﻣﺎرس
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.