مرسوم اتحادي بتعديل مشاركة الدولة في منتدى الدول المصدرة للغاز
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
55
)لسنة
2019
ب تعديل مشاركة الدولة في منتدى الدول المصدرة للغاز
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم99
) لسنة2012
بالموافقة على انضمام الدولة لعضوية منتدى الدول المصدرة
،للغاز
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الطاقة والصناعة ،، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
.ووفق على انسحاب الدولة من منتدى الدول المصدرة للغاز بصفة عضو، وإعادة الانضمام بصفة مراقب
المادة الثانية
على وزير ال طاقة والصناعة .تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ17
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق
23
/ إبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعديل مشاركة الدولة في منتدى الدول المصدرة للغاز، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.