مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية بنين وجمهورية الكاميرون
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
40
)لسنة
2019
بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية بنين وجمهورية الكاميرون
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس
ي
،والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين
/سعادة
فهد عبيد محمد التفاق
سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيرا غير مقيم للدولة لدى
.كل من جمهورية بنين وجمهورية الكاميرون
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ12
/ رجب/
1440هة
:الموافق
19
/
مارس /
2019م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية بنين وجمهورية الكاميرون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.