مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 37 )لسنة 2019 ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى عين ي سعادة / بدر عبدهللا سعيد بن سعيد المطروش ي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، سفيرا غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس . المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _ __________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ29 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 10 / مارس / 2019م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.