مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
37
)لسنة
2019
ب
تعيين
سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس
ي
،والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
عين ي سعادة / بدر
عبدهللا
سعيد بن سعيد المطروش ي
سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، سفيرا غير مقيم للدولة لدى
كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس .
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_
__________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ29
/
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق
10
/
مارس /
2019م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفيس، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.