مرسوم

مرسوم رقم (37) لسنة 2019 بإنهاء خدمة مدير عام سلطة دبي للتطوير

رقم 37 2019 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (37) لسنة 2019 بإنهاء خدمة مدير عام سلطة دبي للتطوير، مرسوم، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.