مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وكلاء نيابة عامة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتعيين وكلاء نيابة عامة مرسوم اتحادي رقم ( 26 )لسنة 2019 بتعيين وكلاء نيابة عامة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته − وبناء على ما عرضه وزير العدل، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى :يُعين السادة التالية أسماؤهم في وظيفة وكيل نيابة عامة على الفئة الخامسة 1. .ناصر محمد ناصر محمد الخاطري 2. .علي سعيد علي البحار الشحي 3. .حميد خميس سعيد خميس السعدي 4. .وليد محمد أحمد قاسم الكندي 5. أحمد عبدهللا أحمد ب ن .جكة المنصوري 6. .عبدالعزيز عبدهللا سعيد عبدهللا النقبي 7. .عبدالرحمن داود إبراهيم أبو الشوارب العوض ي 8. .عبدهللا محمد عبدهللا عبدالرحمن آل علي 9. .عبدالعزيز محمد عبدهللا دلك الشحي 10 . .عبدهللا حمد عبيد تريم الشامس ي 11 . .سالم سهيل سالم ركاض العامري 12 . .عبدهللا أحمد عبدهللا بي يعروف النقبي 13 . .عبدالعزيز بن أحمد بن راشد النعيمي 2 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتعيين وكلاء نيابة عامة المادة الثانية على وزير العدل .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ9 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 14 / فبراير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وكلاء نيابة عامة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.