مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة العدل
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2025
بتعيين وكيل وزارة العدل
( مرسوم اتحادي رقم31
) لسنة2025
ب
تعيين وكيل وزارة العدل
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49
) لسنة2022
بشأن
الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،
-
وبناءً على ما عرضه ير وز العدل ، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عيّن /سعادة
مبارك علي عبدهللا
النيادي
، وكيالً لوزارة العدل.
المادة الثانية
على وزير العدل ،تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره
وي نشر في الجريدة الرسمية .
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ : 4 /
شوال/
1446هد
:الموافق 2 /
أبريل /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة العدل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.