مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة العدل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2025 بتعيين وكيل وزارة العدل ( مرسوم اتحادي رقم31 ) لسنة2025 ب تعيين وكيل وزارة العدل نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، - وبناءً على ما عرضه ير وز العدل ، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عيّن /سعادة مبارك علي عبدهللا النيادي ، وكيالً لوزارة العدل. المادة الثانية على وزير العدل ،تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 4 / شوال/ 1446هد :الموافق 2 / أبريل / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة العدل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.