مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية ( مرسوم اتحادي رقم159 ) لسنة2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك و ،أمن المنافذ − وبناء على موافقة مجلس الوزراء ، وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صُُُ ود على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سُُُيشُُُل بشُُُأن التعاون والمسُُُاعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريُخ28 يونيو2021 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسُية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ ذا المرسُوم من تاريخ صُدور ، وي نشُر في الجريدة الرسمية. خليفةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةةان رئةةةةيس دولةةةة الإمةةةةارات العربيةةةة المتحةةةةدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتةةةاريةخ: 3 /جمادى الأولى/ 1443هة الموافق :8/ ديسمبر / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.