مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋ
ﺸﺄن
Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺻﺮȋﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸـــﺄن Ȗﺴـــﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺻـــﺮȋﻴﺎ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
11
فﺳبﺘﻤ
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 7 /
ﺷﻌﺒﺎن /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻓفاﻳﺮ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.