مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وأستراليا

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وأستراليا مرسوم اتحادي رقم( 45 ) لسنة2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وأستراليا نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير العدل،، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ص ودق على اتفاقية بش أن نقل الأش خاص المحكوم عليهم بين الدولة وأس تراليا، والتم تم التوقيل عليها مد مدينة كنبرا بتاري خ9 مايو2018، والمرفق نصوصها. المادة الثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وي نشر مد الجريدة.الرسمية خليفةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةةيس دولةةةة الإمةةةةارات العربيةةةة المتحةةةةدة ________________________________ :صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي : بتاريخ28 /شعبان/ 2 144 هة :الموافق11 / ابريل/ 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وأستراليا، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.