مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 44 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟ ﻨﻘﻞ اﻷܧخﺎص اݝحﻜﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺻــــ ُﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷܧــــخﺎص اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴــــﺘﺎن ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 4 ﻳﻮﻟﻴﻮ2018، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋــيﺲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / ﺷﻌﺒﺎن / 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / اﺑﺮʈﻞ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.