مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
44
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟ
ﻨﻘﻞ اﻷܧخﺎص اݝحﻜﻮم ﻋﻠٕڈﻢ
ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
،
−
Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع
ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻــــ ُﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻷܧــــخﺎص اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴــــﺘﺎن
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
أ
ﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 4
ﻳﻮﻟﻴﻮ2018، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋــيﺲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
اﺑﺮʈﻞ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.