مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
39
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ
وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟفازʈﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸﺄن Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟفازʈﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮازʈﻠﻴﺎ ﺑﺘﺎرʈــ
ﺦ 15
ﻣﺎرس2019
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ28
/ / ﺷﻌﺒﺎن2
144 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
11
/ / أﺑﺮʈﻞ2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.