مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
38
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ
وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟفازʈﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
،ﺻـ ُﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸـﺄن اﳌﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟفازʈﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮازʈﻠﻴﺎ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 15
ﻣﺎرس2019
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ28
/
ﺷﻌﺒﺎن
/ 2
144 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ11
/أﺑﺮʈﻞ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل الاتحادية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.