مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ39 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗ ﻀﺎة ﺑﺎݝح ﺎ ﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ أ ﺣﻤﺪ اﻟﺸڍʏ ، ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎضِ اﺑﺘﺪائﻲ )أ( ، و ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ، Ȋﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اݍخﺎرڊʏ ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: م اﻻﺳﻢ اݍجنﺴﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 / اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اݍخﺎﻟﻖ اﻟﺴﻴﺪ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻣﺼﺮي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 2 اﻟﺴﻴﺪ / ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮو ﺣﺴﻦ اݍحﺴﻴۚي ﻣﺼﺮي اﻟ ﺜﺎﻧﻴﺔ 3 / اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﺎم ﺷﺮʈﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﻣﺼﺮي اﻟ ﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ﺷﻌﺒﺎن/ 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 02 / ﻣﺎرس / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.