مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى الجمهورية التشيكية في مدينة براغ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى الجمهورية التشيكية في مدينة براغ ( مرسوم اتحادي رقم29 ) لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى ال جمهورية التشيكية في مدينة براغ نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الم رسوم ب قانون( اتحادي رقم8 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنشأ سفارة للدولة لدى ال جمهورية التشيكية في مدينة براغ. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتـــاريـخ : 3 / شعبان / 1444 هـ الموافق: 23 / فبراير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى الجمهورية التشيكية في مدينة براغ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.