مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( مرسوم اتحادي رقم23 ) لسنة2023 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي - ( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69 ) لسووونة1999 في شوووأن البحة الرواتا واليدال ا وووا ي ة ألعضوووا السووولك ،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته - وبنا ً على ما عر ه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و، موا قة مجلس الوزرا :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعهد إلى سوعادة / أ نور عثمان بارو سوليم اليارودي القيام بمهام سوفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، “ ويُمنح لقا“سفير أثنا ترة شغله للمنصا. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 10 / رجب / 1444هد الموافق: 1 / فبراير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.