مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( مرسوم اتحادي رقم22 ) لسنة2023 بإنهاء مهام سفير غير مقيم ل لدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي - ( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69 ) لسووونة1999 في شوووأن البحة الرواتا واليدالأل ا وووا ية ع ضووواء السووولك ،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته - وبناءً على ما عر ه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و،موا قة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهوام سووووعوادة هزاع محمود الص نراوووووان القح وان - ك سووووفير غير مقيم ل لودولوة لودى جمهوريوة الكونغو الديمقراطية. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ ادوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 10 / رجب / 1444هد الموافق : 1 / فبراير / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.