مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين محامِ عام في النيابة العامة الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بتعيين محامِ عام في النيابة العامة الاتحادية ( مرسوم اتحادي رقم21 ) لسنة2023 بتعيين محامِ عام في النيابة العامة الاتحادية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم(1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم32 ) لسنة2022 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية - وبناءً على ما عرضه ير وز العدل ، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعين السيييد وائ محمود علي الدويك – محامِ عام في النيابة العامة الاتحادية، على الفئة الثانية، وبشيييرو العقد .الخارجي المادة الثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 10 / رجب / 1444هد الموافق: 1 / فبراير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين محامِ عام في النيابة العامة الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.