مرسوم اتحادي بتعيين قاضيين بالمحاكم الاتحادية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع
( مرسوم اتحادي رقم20
) لسنة2023
بتعيين ق
يين ضا بالمح ا كم الاتحادية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم32
) لسنة2022
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية
-
وبناءً على ما عرضه ير وز العدل ، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين السادة التالية أسماؤهم على وظيفة
رئيس محكمة ابتدائية ،بشروط العقد الخارجي:، وذلك على النحو الآتي
م
الاسم الجنسية
الفئة
1
السيد / ممدوح محمود السيد محمد بكري الصدفي
مصري
الثانية
2 السيد / تامر سيد حفيظ محمد فايز
مصري ال ثانية
المادة الثانية
على
وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
10
/
رجب /
1444هد
الموافق: 1 / فبراير/
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قاضيين بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.