مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية تشيلي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية تشيلي ( مرسوم اتحادي رقم3 ) لسنة2023 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية تشيلي نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وعلى الم رسوم ب( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، - ( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69 ) لسووونة1999 في شوووأن البحة الرواتا واليدالأل ااءوووا ية ع وووا السووولك الدبلوماس ي،والقنصلي، وتعديلاته - ، وبنا ً على ما عرءه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموا قة مجلس الوزرا :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعيّن سووووعادة / محمد سووووعيد سووووالم النيادي – ًسووووفيرا للدولة لدى جمهورية تشوووويلي، و بذاأل الدرجة الوظيفية التي ًيشغلها حاليا. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 9 / جمادى الآخرة / 1444هد الموافق :2 / يناير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية تشيلي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.