مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية كوبا
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية كوبا
( مرسوم اتحادي رقم2
) لسنة2023
بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية كوبا
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وعلى الم
رسوم ب( قانون اتحادي رقم8
) لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
-
( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69
) لسووونة1999
في شوووأن البحة الرواتا واليدالأل ااءوووا ية ع وووا السووولك
الدبلوماس ي،والقنصلي، وتعديلاته
-
، وبنا ً على ما عرءه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموا قة مجلس الوزرا
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعيّن
سوعادة / هزاع أحمد خميس سولاان ال ع ي –
ًسوفيرا
للدولة
لدى جمهورية كوبا، و بذاأل الدرجة الوظيفية التي
ًيشغلها حاليا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية
والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ : 9 / ج مادى الآخرة /
1444هد
الموافق: 2 /
يناير /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية كوبا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.