مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا وجمهورية هايتي وجمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفس

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بإنهاء مهام سفير غير مقبم للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا وجمهورية هايتي وجمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفس ( مرسوم اتحادي رقم1 ) لسنة2023 بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا وجمهورية هايتي وجمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفس نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون،الدولي - ( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69 ) لسووونة1999 في شوووأن البحة الرواتا والبدالأل ااءوووافية ع ووواء السووولك ،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته - وبناءً على ما عرءه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة الدكتور/ بدر عبدهللا سعيد بن سعيد المطروش ي – كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا وجمهورية هايتي وجمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفس. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 9 / جمادى الآخرة / 1444هد الموافق: 2 / يناير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجامايكا وجمهورية هايتي وجمهورية الدومينيكان وسانت كيتس ونيفس، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.