مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم142 ) لسنة2022 باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − و على الم( رسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية،والتعاون الدولي − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ،، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ووفق على استعارة/ سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري من جهاز أبوظبي لال ستثمار إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية ولا تجارية، وذلك ملد ة سنة .قابلة للتمديد مع منحه لقب "سفير" أثناء شغله للمنصب المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ30 / ربيع الأول/ 1444 هـ :الموافق26 / أكتوبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.