مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم142
) لسنة2022
باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي
للشؤون الاقتصادية والتجارية
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
و
على الم( رسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية،والتعاون الدولي
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ووفق على استعارة/
سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري
من جهاز أبوظبي لال ستثمار إلى وزارة الخارجية والتعاون
الدولي لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية
ولا
تجارية، وذلك ملد ة سنة
.قابلة للتمديد مع منحه لقب "سفير" أثناء شغله للمنصب
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره
، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ30
/
ربيع الأول/
1444
هـ
:الموافق26
/
أكتوبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.