مرسوم اتحادي بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2022
بتعيين عضو في المجل
س
الوطني الاتحادي
( مرسوم اتحادي رقم160
) لسنة2022
بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( المرسوم الاتحادي رقم122
) لسنة2019
بتشكيل أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي لدور انع قاد
الفصل التشريعي السابع عشر،
−
وبناءً على ما عرضه
رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، وموا ،فقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي
عين سعاد ًة/ خالد عمر راشد الخرجي عضوا في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين، محل عضو
المجلس السابق للإمارة المغفور له–
بإذ ن هللا تعالى –
/سعادة
علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك عن
.الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي
المادة الثانية
على
رئيس المجلس الوطني الاتح
ادي
تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الج .ريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات ا
لعربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ05
/جمادى الأولى/
1444هـ
:الموافق29
/
نوفمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.