مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم168 ) لسنة2022 بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم الم درس ي ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15) لسن ة2016 ،بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي − وبناءً على ما عرض ت ه وزيرة دولة للتعليم الع ام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي ، وموا،فقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى نقل ي سعاد /ة محمد حمزة القاسم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي، و .ي عين مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي بدرجة وكيل وزارة المادة الثانية على وزيرة دولة للت عليم العام والت كنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وي نشر في الج .ريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ا لعربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ05 /جمادى الأولى /1444هـ :الموافق29 / نوفمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.