مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم168
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم الم
درس ي
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15) لسن ة2016
،بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
−
وبناءً على ما عرض
ت ه
وزيرة دولة للتعليم الع ام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات
للتعليم المدرس ي
، وموا،فقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
نقل ي سعاد /ة
محمد حمزة القاسم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مؤسسة الإمارات للتعليم
المدرس ي، و .ي عين مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي بدرجة وكيل وزارة
المادة الثانية
على
وزيرة دولة للت
عليم العام والت
كنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
تنفيذ هذا المرسوم
من تاريخ صدوره ، وي نشر في الج .ريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات ا
لعربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة
-
:أبوظبي
:بتاريخ05
/جمادى الأولى
/1444هـ
:الموافق29
/
نوفمبر
/ 2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.