مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم169
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الا تحادي رقم(6
)
لسنة1999
،بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
−
و بناءً على ما عر
ضه وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشا ت والتأمينات
ا ،الجتماعية
،وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي
عين سعادة/
.فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
المادة الثانية
على وزير دولة
للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشا
ت والتأمينات ا
الجتماعية
تنفيذ هذا
المرسوم من تاريخ صدوره .، وي نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ05
/جمادى الأولى/
1444هـ
:الموافق29
/
نوفمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.