مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم169 ) لسنة2022 بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الا تحادي رقم(6 ) لسنة1999 ،بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته − و بناءً على ما عر ضه وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشا ت والتأمينات ا ،الجتماعية ،وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عين سعادة/ .فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المادة الثانية على وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشا ت والتأمينات ا الجتماعية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره .، وي نشر في الجريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ05 /جمادى الأولى/ 1444هـ :الموافق29 / نوفمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.