مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم170 ) لسنة2022 بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القان( ون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختص اصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة ،الاتحادية ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين ،، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي رقى سعادة/ خليل إبراهيم خوري− وكيل وزارة الموارد البشرية ولا توطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة .إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وبدرجة وكيل وزارة المادة الثانية على وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذ هذا المرسوم من تار يخ صدوره .، وي نشر في الجريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ05 /جمادى الأولى/ 1444هـ :الموافق29 / نوفمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.