مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم177
) لسنة2022
بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني لل عالم
، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
−
بعد،الاطلاع على الدستور
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
55
) لسنة2022
بإنشاء المكتب الوطني لإل ،عالم
−
وبناءً على ما عرضه
نا
ئب رئيس مج
لس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
عي ي ن
الشي
خ/ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيا ."ن، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام، بدرجة "وزير
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه، وي
نشر في الجريدة
.الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العرب
ية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ11
/جمادى الأولى/
1444هـ
:الموافق5 /
ديسمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.