مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير مجمع كليات التقنية العليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم95 ) لسنة2022 ب إنهاء خدمة مدير مجم ع كليات التق نية العليا ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد،الاطلاع على الدستور − وعلى القا نو( ن الاتحادي رقم17 ) لسنة1998 في شأن تنظيم مجم،ع كليات التقنية العليا − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، ،وتعديلاته − وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 29 ) لسنة2015 بتعيين مدير مجمع كليات التقنية العليا، − ًوبناء على ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى خدمة سعادة الدكتور/ عبداللطيف محمد الشامس ي– مدير.مجمع كليات التقنية العليا المادة الثانية يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر ف .ي الجريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ10 / محرم / 1444 هـ :الموافق8 /أغسطس / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير مجمع كليات التقنية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.