مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير مجمع كليات التقنية العليا
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم95
) لسنة2022
ب
إنهاء خدمة مدير مجم
ع كليات التق
نية العليا
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد،الاطلاع على الدستور
−
وعلى
القا نو( ن الاتحادي رقم17
) لسنة1998
في شأن تنظيم مجم،ع كليات التقنية العليا
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،
،وتعديلاته
−
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (
29
) لسنة2015
بتعيين مدير مجمع كليات التقنية العليا،
−
ًوبناء على ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى خدمة سعادة الدكتور/ عبداللطيف محمد الشامس ي–
مدير.مجمع كليات التقنية العليا
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من
تاريخ صدوره، ويُنشر ف .ي الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ10
/
محرم /
1444
هـ
:الموافق8 /أغسطس /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير مجمع كليات التقنية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.