مرسوم اتحادي في شأن تعيين مدير عام للأرشيف والمكتبة الوطنية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم94
) لسنة2022
في شأن تعيين مدير عام للأرشيف والمكتبة الوطنية
، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2004
ب،شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2008
،بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون رقم6
) لسنة2016
،بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ،وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين سعادة/ عبدهللا ماجد عبدهللا عبدالرحمن آل علي-
ًمديراً عاما للأرشيف والمكتبة الوطنية، بدرجة وكيل
.وزارة
المادة الثانية
يلغى كل حكم .يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل بحسب اختصاصه
المادة
الثالثة
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره،
.ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ10
/
محرم /
1444
هـ
:الموافق8 /أغسطس/
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي في شأن تعيين مدير عام للأرشيف والمكتبة الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.