مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى اليابان
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ99
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏࢭ
ʏڲﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـﻨﺔ1999
،ʏڴࢭʏ ﺷـﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـﺎء اﻟﺴـﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ـۜي واﻟﻘﻨﺼـ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم ﺳﻌﺎدة
/
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮان ﺳﻘﻴﻂ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻌﺎﻣﺮي
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻴﺎﺑﺎن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ
ﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ14
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
5
/ ﻳﻮﻟﻴﻮ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى اليابان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.