مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية وإنهاء خدمته

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ124 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﻨﻐﻼدʇﺶ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ و୒ٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘﻞ ﺳــﻌﺎدة/ ﺳــﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﺎﻋ ﺪ ﺣﻤﻴﺪ اﳌه؈في - ﺳــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﻨﻐﻼدʇﺶ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ- إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخـﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟـﺪوڲʏ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ 30 /6/ 2020 ، ُوﺗ ﻨࢼى ﺧـﺪﻣ ﺘـﮫ ﻣﻦ وزارة اݍخـﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟـﺪوڲʏ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة ) 94 /6 ( ) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴــﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷــﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ــۜي واﻟﻘﻨﺼــڴʏ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 31 / 07 / 2020 .م اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ7 / ﻣﺤﺮم/ 1442 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ26 / أﻏﺴﻄﺲ /2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية وإنهاء خدمته، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.