مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية المالديف وإنهاء خدمته
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ123
( ﻟﺴﻨﺔ2020
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ
وٰڈﺎء
ﺧﺪﻣﺘﮫ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴــــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘﻞ ﺳـــﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﺳـــﻌﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ اﻟﺸـــﺎﻣؠـــۜي -
ﺳـــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ-
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخـﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟـﺪوڲʏ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ 30
/6/
2020
ُ، وﺗ
ﻨࢼى ﺧـﺪﻣ
ﺘـﮫ
ﻣﻦ وزارة اݍخـﺎرﺟﻴـﺔ واﻟﺘﻌـﺎون اﻟـﺪوڲʏ
ﻟﺒﻠﻮﻏـﮫ ﺳــــﻦ
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ31
/
07
/
2020
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺑﺄ
ﺑﻮﻇۗي:
: ﺑﺘﺎرʈﺦ7 / ﻣﺤﺮم/
1442 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ26
/ أﻏﺴﻄﺲ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية المالديف وإنهاء خدمته، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.