مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام قنصل عام الدولة في مدينة برشلونة لدى مملكة إسبانيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ36 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــ ﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌهﺪ إڲʄ ﺳـﻌﺎدة/ ﻣﺎﺟﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ﺛﺎɲﻲ ﺑﻦ ﺣﺮʈﺰ اﻟﻔﻼ؟ـىي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻗﻨﺼـﻞ ﻋﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷـﻠﻮﻧﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ24 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ18 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام قنصل عام الدولة في مدينة برشلونة لدى مملكة إسبانيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.