مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ185
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ة
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤ
ﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﻣﻦ ɠﻞ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟهﺮﺳﻚ
وﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴــــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُȖ ّ؈ﻌن
ﺳـﻌﺎدة
/
ﻧبﻴﻠﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰʈﺰ
ﻧﺎﺻـﺮ
ﺳـﻌﻴﺪ
اﻟﺸـﺎﻣؠـۜي
- ﺳـﻔ؈فة
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو - ﺳـﻔ؈فة
ﻏ؈ف
ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﻣﻦ ɠﻞ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟهﺮﺳﻚ
وﺟﻤهﻮرʈﺔ
ɠﻮﺳﻮﻓﻮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ4 /
رȋﻴﻊ اﻷﺧﺮ
/
1442 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
19
/
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.