مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ185 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ɠﻞ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُȖ ّ؈ﻌن ﺳـﻌﺎدة / ﻧبﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰʈﺰ ﻧﺎﺻـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﺸـﺎﻣؠـۜي - ﺳـﻔ؈فة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻣﻮﻧﺘيﻨﻴﻐﺮو - ﺳـﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ɠﻞ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳﻮﻓﻮ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ4 / رȋﻴﻊ اﻷﺧﺮ / 1442 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 19 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.