مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية ساحل العاج

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ138 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـﺎء اﻟﺴـﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ـۜي واﻟﻘﻨﺼـڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ن ﺳﻌﺎدة / ﻋڴʏ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﻴﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻌﻴ׿ي ﺳﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ، ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ7 / ﻣﺤﺮم/ 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ26 / أﻏﺴﻄﺲ /2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية ساحل العاج، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.