مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية الأرجنتين
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ97
( ﻟﺴﻨﺔ2020
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻷرﺟﻨﺘ؈ن
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴــــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﻴﺪ/ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﷲ
ﺳﻴﻒ ﺟﻮﻟﮫ اﻟﻘﻤﺰي ﺳﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻷرﺟﻨﺘ؈ن، ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي
ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ14
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
5
/ ﻳﻮﻟﻴﻮ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية الأرجنتين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.