مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ70
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴنﻴﺎ وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴــــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿــــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀــــﺎء اﻟﺴــــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ن
ﺳﻌﺎدة
/
إﺑﺮاهﻴﻢ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺸﺮخ
-
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
،
ﺳﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ɠﻞ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺳﻠﻮﻓﻴنﻴﺎ
،
وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ـ
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ12
/ ﺷﻌﺒﺎن
/ 1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ5
/ إﺑﺮʈﻞ
/ 2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.