مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة جنيف في الاتحاد السويسري
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ149
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑﺈɲﺸﺎء
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ ࡩʏ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮيﺴﺮي
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ ࢭʏ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮيﺴﺮي.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ5 /
ﺻﻔﺮ/
1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ22
ف/ ﺳبﺘﻤ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة جنيف في الاتحاد السويسري، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.