مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ75 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون ࡩʏ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺟﻨﻮب اﻓﺮʈﻘﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو − ʏڲوȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤ ﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو .ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون ࢭʏ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮʈﻘﻴﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ15 /ﺷﻌﺒﺎن / 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 9 /إﺑﺮʈﻞ / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.