مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
74
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑ
ﺈɲﺸﺎء
ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻴنﺸﺎﺳﺎ ࡩʏ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻜﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ
ﺳﻔﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻴنﺸﺎﺳﺎ ࢭʏ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟɢﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ15
/ ﺷﻌﺒﺎن /
1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ9
/إﺑﺮʈﻞ
/ 2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.